مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الثلثان ضعف ذلك ثم تطرح من نصيب ورثة الزوج ما يعود إلى الزوج بالميراث منها و تستقيم القسمة على ما بقي و لو تركت ابنتها و أبويها و زوجها قسمت المائة على اثنين و أربعين سهما لان نصيبها و هو الثلث يكون مقسوما على خمسة عشر سهما و الثلثان ثلاثون ثم يعود إلى الزوج بالميراث منها ثلاثة فيطرح من أصل حق ورثته ثلاثة أسهم يبقي لهم سبعة و عشرون و لها خمسة عشر فذلك اثنان و أربعون منه يستقيم التخريج و لو وهبت المرأة لزوجها مائة درهم و هي مريضة و لا مال لهما غيرها ثم مات قبلها و هي وارثته مع عصبته ثم ماتت فانه يجوز له الهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما من المائة لانه لما مات قبلها فقد خرج من أن يكون وارثا لها فجازت هبتها له في الثلث ثم هذا الثلث يكون ميراثا بينها و بين عصبة الزوج أرباعا فعرفت ان أصل المائة على اثنى عشر سهما لحاجتك إلى ثلث ينقسم أرباعا ثم سهم من نصيب الزوج يعود إليها بالميراث و هو الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتيها يبقي حقهم في سبعة و حق الزوج في أربعة فذلك أحد عشر فانما نفذنا الهبة للزوج في أربعة من أحد عشر ثم يعود إليها من الميراث سهم من ذلك فيسلم لورثتها ثمانية و قد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام و لو كان له دار قسمت المائة على ثمانية و عشرين فتجوز الهبة للزوج في ثمانية أسهم من ذلك لان الثلث الذي هو نصيب الزوج يكون بينها و بين ولد الزوج على ثمانية لها من ذلك الثمن فإذا صار الثلث على ثمانية كان الكل على أربعة و عشرين ثم يعود من الثمانية بالميراث إليها سهم واحد و هو السهم الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتها و هو ستة عشر يبقي لهم خمسة عشر و للزوج ثمانية فذلك ثلاثة و عشرون فتبين ان الهبة انما صحت للزوج في ثمانية من ثلاثة و عشرين ثم يعود إليها بالميراث سهم فيكون السالم لورثتها ستة عشر ضعف ما نفذنا فيه الهبة و إذا مرض الزوج و إمرأته و لكل واحد منهما مائة درهم فوهب كل واحد منهما مائة لصاحبه فهذه المسألة على ثلاثة أوجه اما أن تموت المرأة أولا ثم الزوج أو الزوج أولا ثم المرأة أو مأتا معا فان كانت المرأة هى التي ماتت أولا و لا ولد لها جازت الهبة لها من مائة الزوج في ستين درهما و لم يجز للزوج من مائتها شيء لان الزوج ورثها حين ماتت قبله فانما وهبت لوارثها في مرضها و ذلك باطل و اما المرأة فهي لا ترث من الزوج شيأ حين ماتت قبله فجازت الهبة لها في ثلث مال الزوج ثم الزوج يرث عنها نصف مائتها فيكون ماله في الحاصل مائة و خمسين درهما و بعد طرح سهم الدائر من جانبه تقسم هذه المائة و الخمسون

/ 212