مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 29 -صفحه : 212/ 51
نمايش فراداده

و قد بينا أن العبد لو كان باقيا كان يدفعه النصف بالجناية و النصف بنقض الهبة و لا شيء عليه سوى ذلك بعد الاعتاق و هذا لانه لما كان لا يسلم لورثه الواهب بالجناية الا نصف العبد فهو بالاعتاق ما أتلف عليهم الا ذلك النصف فيكون الواجب عليه قيمة و نصف يسلم له بالهبة ثلث ذلك و يغرم قيمة واحدة قلنا عند قيام العبد ما يرد منه بنقض الهبة يعود الي ملك الواهب فيبطل حكم الجناية فيه لان جناية المملوك على مالكه هدر و هذا المعنى لايوجد بعد الاعتاق لان برد القيمة لا يعود شيء من العبد إلى ملك الواهب فلا يتبين أن الجناية كانت من المملوك على مالكه في شيء من العبد فوجب اعتبار الجناية كلها و تبين أن حق الاولياء في قيمة كاملة بسبب الجناية فلهذا كان التخريج كما بينا و لو قتل الواهب و لم يعتقه الموهوب له و قيمته أكثر من ألف فان اختار الدفع فالجواب على ما بينا أنه يدفع العبد كله نصفه بالجناية و نصفه بنقض الهبة و حكم الدفع لا يختلف بقلة قيمته و كثرة قيمته إذا لم يجاوز عشرة آلاف درهم و ان اختار الفداء فان كانت قيمته خمسة ألف فداه بالدية و جازت الهبة في جميعه لان مال الواهب عند اختيار الفداء خمسة عشر ألفا العبد و قيمته خمسة آلاف والدية و هي عشرة آلاف فتبين أن العبد خارج من ثلث ماله فلهذا جازت الهبة في جميعه فان كانت قيمته ستة آلاف و اختاره الموهوب له رد إلى ورثة الواهب ربعه و جازت الهبة في ثلاثة أرباعه يفديه بثلاثة أرباع الدية لان العبد في الاصل يكون على ثلاثة أسهم تنفذ الهبة في سهم ثم يفدى ذلك السهم بمثله و مثل ثلثه لان الدية من قيمة العبد مثله و مثل ثلثه فانما يفدى كل سهم من العبد بمثله و مثل ثلثه و يزداد مال الواهب بذلك القدر فيطرح من أصل حق ورثة الواهب بسهم و ثلثى سهم يبقى لهم ثلث سهم و للموهوب له سهم فاجعل كل ثلاثة سهما فيصير العبد على أربعة ثلاثة للموهوب له و سهم لورثة الواهب بنقض الهبة ثم يفدي الموهوب له هذه الثلاثة بمثله و مثل ثلثه و ذلك خمسة أسهم فيسلم لورثة الواهب ستة و قد نفذنا الهبة في ثلاثة فيستقيم الثلث و الثلثان و محمد رحمه الله يذكر طريقة أخرى بعد هذا فيقول السبيل أن يجعل كل ألف على ثلاثة أسهم فقيمة العبد تكون ثمانية عشر سهما والديه ثلاثون سهما ثم تجوز الهبة في ثلث العبد فيفديه بثلث الدية و ذلك عشرة زيادة تظهر في جانب ورثة الواهب فتطرح من أصل نصيبهم في العبد و هو اثنا عشر عشرة يبقي حقهم في سهمين و حق الموهوب له في ستة فتبين أن العبد كان على ثمانية فان الهبة انما تجوز في ستة من ثمانية و هو ثلاثة أرباعه تخريجه من حيث الدراهم