مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن قيمة ثلاثة أرباع العبد أربعة آلاف درهم و خمسمأة فإذا جوزنا الهبة في ثلاثة أرباعه و فداه بثلاثة أرباع الدية فذلك سبعة آلاف و خمسمأة يسلم لورثة الواهب مع هذا ربع العبد و قيمته ألف و خمسمأة فيكون جملة ما يسلم لهم تسعة آلاف و قد نفذنا الهبة في أربعة آلاف و خمسمأة فاستقام وقع في بعض النسخ و قيل للموهوب له ادفع ثلاثة أرباعه أو افده بثلاثة أرباع الدية و هذا غلط و الصحيح انه عند الدفع يدفع العبد كله نصفه بالجناية و نصفه ببعض الهبة هكذا ذكر في بعض نسخ هذا الكتاب و فى كتاب الدور أيضا فان كانت قيمته ثمانية آلاف و اختار الموهوب له الفداء رد ثلاثة اسباعه إلى الورثة و يفدى أربعة اسباعه بأربعة اسباع الدية لانا نجوز الهبة في ثلث العبد سهما من ثلاثة ثم يفدى ذلك بسهم و ربع لان الدية من القيمة كذلك فيزداد مال الواهب بهذا القدر فيطرح من أصل حق ورثته سهم و ربع يبقى لهم ثلاثة أرباع سهم و للموهوب له سهم فقد انكسر بالارباع فنضرب سهما و ثلاثة أرباع في أربعة فيكون سبعة للموهوب له أربعة و لورثة الواهب ثلاثة فتبين ان الهبة تبطل في ثلاثة اسباع العبد و تكون في أربعة اسباعه ثم يفدى ذلك بمثله و مثل ربعه و هو خمسة أسهم فيحصل لورثة الواهب ثمانية أسهم و قد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام و على طريق الثاني يخرج مستقيما على نحو ما بينا و كذلك طريق الحساب فان علي طريق الدينار و الدرهم يعدى ما يجوز فيه الهبة و هو الدينار بمثله و مثل ربعه و على طريق الجبر يفدى الشيء الذي تجوز فيه الهبة بشيء و ربع شيء ثم التخريج واضح عند التأمل و ان كانت قيمته عشرة آلاف فلا فرق هنا بين اختيار الدفع و الفداء لان القيمة مثل الدية فيرد نصفه إلى الورثة بنقض الهبة و يدفع نصفه بالجناية أو يفديه بنصف الدية و ان كانت قيمته خمسة عشر ألفا رد أربعة اسباعه إلى الورثة و قيل له ادفع ثلاثة أسباعه أو افدها بثلاثة اسباع الدية أما عند اختيار الفداء فالجواب صحيح لانا نجوز الهبة في سهم من ثلاثة ثم نفدى ذلك السهم بثلثي سهم لان الدية من القيمة مثل ثلثيه فيزداد مال الواهب بذلك القدر فنطرح من أصل حق الورثة ثلثي سهم يبقي لهم سهم و ثلث و للموهوب له سهم فقد انكسر بالاثلاث فنضرب سهمين و ثلثا في ثلاثة فيكون سبعة حق الورثة في أربعة و حق الموهوب له في ثلاثة ثم نفدى هذه الثلاثة بسهمين من الدية فيسلم لورثة الواهب ستة و قد نفذنا الهبة في ثلاثة فكان مستقيما و أما عند اختيار الدفع فما ذكره في المختصر غلط و الصحيح ما ذكره في بعض نسخ الاصل قال تدفعه على ما فسرت لك يعنى ان حكم الدفع

/ 212