هذا الثلث لنا فباعتبار هذا المعني كان الثلث و بينهم أرباعا فقد أخذت العليا مرة ستة و مرة سهما و مرة سهما فذلك ثمانية ثلثا المال و الوسطى أخذت مرة سهمين و مرة سهمين فذلك الثلث و انما أخذت السفلى سهما و العصبة كذلك و ذلك نصف السدس و ان لم يكن للميت عصبة فللعليا النصف بلا شك و السدس بينهما و بين الوسطى نصفين لما بينا و الثلث بينهن أثلاثا فتكون القسمة من ستة و ثلاثين للعليا مرة ثمانية عشر و مرة ثلاثة و مرة أربعة و للوسطى مرة ثلاثة و مره أربعة و للسفلى أربعة فان ترك ابنة و ثلاث بناته ابن بعضهن أسفل من بعض خناثي كلهن و عصبة فعندنا للابنة النصف و للعليا السدس و الباقى للعصبة لان الخناثى إناث ما لم يستبن حالهن و ان لم يكن له عصبه فالباقي رد على الابنة و ابنة الابن على قدر ميراثهما أرباعا و فى قياس قول الشعبي الفريضة من مائة و ثمانين سهما للابنة مائة و ثمانية عشر سهما و للعليا ثمانية و عشرون سهما و للوسطى ثمانية عشر سهما و للسفلى ثمانية أسهم و للعصبة ثلاثة عشر سهما لان للابنه النصف من شك و السدس بينهما و بين العليا من بنات الابن نصفين لما بينا و ثلث الثلث الباقى بين الابنة و العليا و الوسطى و للعصبة أرباعا لان السفلى لا تدعى من ذلك الثلث الا بثلثه فانها تقول أنا ذكر و البواقى إناث و الثلث بيني و بين الوسطي أثلاثا لان الذكر يعصب من فوقه بدرجة ممن لم يأخذ شيأ كما يعصب من هو في درجته فيخرج ثلث هذا الثلث عن منازعته و كل واحدة من البواقى تدعى ذلك لنفسها بدعواها الذكورة و العصبة تدعى ذلك لنفسها أيضا بدعواها انهن إناث و أما ثلث الثلث بينهم جميعا أخماسا لان كل واحدة منهن تدعى ذلك لنفسها بدعواها صفة الذكورة و العصبة كذلك فقد انكسر الثلث بالاثلاث و الارباع و الاخماس فيضرب ثلاثة في خمسة فتكون خمسة عشر ثم خمسة عشر في أربعة فتكون ستين ثم في أصل المال ثلاثة فيكون مائة و ثمانين فاما الابنة فقد أخذت النصف تسعين و جعلنا السدس بينها و بين العليا نصفين و ذلك ثلاثون لكل واحدة خمسة عشر و جعلنا ثلث الثلث و ذلك عشرون بين الاربعة سوى السفلى أرباعا لكل واحدة خمسة و جعلنا ثلثي الثلث و ذلك أربعون بين الخمسة أخماسا لكل واحدة ثمانية فحصل للابنه مرة تسعين و مرة خمسة عشر و مرة خمسة و مرة ثمانية فذلك مائة و ثمانية عشر و لابنة الابن مرة خمسة عشر و مرة خمسة و مرة ثمانية فذلك ثمانية و عشرون و للوسطى مرة خمسة و مرة ثمانية فذلك ثلاثة عشر و كذلك للعصبة و لم يسلم للسفلى الا ثمانية أسهم فاستقام التخريج فان كان أسفل
منهن غلام معروف فعندنا للابنة النصف و للعليا من بنات الابن السدس تكملة الثلثين و الباقى بين الذكر الاسفل و بين الوسطى و السفلى للذكر مثل حظ الانثيين لانهما بنتان و الذكر من أولاد الابن يعصب من فوقه من الاناث ممن لم يأخذ شيأ بالفرضية و فى قول الشعبي نصف المال للابنة و السدس بينها و بين العليا نصفين و ثلثا سدس المال بين الابنة و العليا و الوسطى أثلاثا و ثلث سدس المال بينهن و بين السفلى أرباعا و سدس المال الباقى بينهن و بين ا لغلام أخماسا من قبل أن الغلام يدعى انهن إناث و ان له نصف ثلث الباقى في الحاصل فنصف الثلث و هو السدس خارجا عن دعواه و السفلى تدعي انه ذكر و ان الثلث الباقى بينه و بين الوسطى أثلاثا فثلثا السدس بزعمه للوسطى و هو ثلث الثلث و قد استوت منازعة الابنة العليا و الوسطى في هذا الجزء و هو ثلثا السدس كل واحدة منهما تدعى ذلك لنفسها بدعواها صفة الذكورة فيكون بينهما أثلاثا و ثلث السدس هما مع السفلى يدعونه فيكون بينهم أرباعا و السدس الباقى هم جميعا مع الغلام يدعونه فيكون ذلك بينهم أخماسا فقد انكسر الثلث بالارباع و الاخماس و الاثلاث فإذا ضربت المخارج بعضها في بعض كان ذلك ستين ثم في أصل المال و هو ستة فيكون ذلك ثلاثمائة و ستين فقد أخذت الابنة مرة النصف مائة و ثمانين و مرة نصف الثلث و ذلك ثلاثون فهو مائتان و عشرة و مرة ثلث ثلثي السدس أربعين و هو ثلاثة عشر و ثلث و مرة ربع ثلث السدس و ذلك خمسة و مرة خمس السدس و ذلك اثنا عشر فإذا جمعت ذلك كله كان ذلك مائتين و أربعين و ثلثا و ابنة الابن أخذت مرة ثلاثين و مرة ثلاثة عشر و ثلثا و مرة خمسة و مرة اثنى عشر فذلك ستون و ثلث و الوسطى أخذت مرة ثلاثة عشر و ثلثا و مرة خمسة و مرة اثنى عشر فذلك ثلاثون و ثلث و السفلى أخذت مرة خمسة و مرة اثنى عشر و ما أخذ الغلام الا اثني عشر فاستقام التخريج فان كانت الوسطى أو السفلى معروفتان أيهما ابنتان و المسألة بحالها ففى قول الشعبي للابنة النصف و السدس بينها و بين العليا نصفين و من الثلث الباقى للابنة ثلاثة و للعليا ثلاثة و الثلث بين الوسطى و السفلى و الغلام للذكر مثل حظ الانثيين فصار هذا الثلث مقسوما على اثني عشر سهما فحاجتنا إلى حساب ينقسم ثلثه أرباعا فيكون جملة المال على ستة عشر و ثلاثين سهما نصف ذلك ثمانية عشر للابنة الصلبية بغير شك و السدس و هو ستة بينها و بين العليا نصفين لان كل واحدة منهما تدعى ذلك بدعواها صفة الذكورة و لا ينازعهما في ذلك الوسطى و السفلى و الغلام لانهم يزعمون انهما ابنتان و ان الثلثين لهمنا فلهذا
قسم هذا السدس بينهما نصفين و أما الثلث الباقى فالوسطى و السفلى لا يدعيان شيأ من ذلك لانفسهما الا بالغلام الذي دونهما لانهما ابنتان معروفتان حالهمنا فيعصبهما الغلام الذي هو دونهما في الباقى فقد استوى في هذا الثلث دعوى الغلام و دعوى العليا و ابنة الصلب فيكون ثلاثة لابنة الصلب و ثلاثة للعليا باعتبار ان كل واحدة منهما تدعى جميع ذلك لنفسها بدعوى صفة الذكورية يبقى الثلث فهو بين الغلام و الوسطى و السفلى للذكر مثل حظ الانثيين فحصل لابنة الصلب مرة ثمانية عشر و مرة ثلاثة و مرة أربعة فذلك خمسة و عشرون و حصل للعليا مرة ثلاثة و مرة أربعة فذلك سبعة و حصل للغلام سهمان و للوسطى و السفلى لكل واحدة سهم و ان كانت السفلى هى المعروفة انها ابنة و الباقون خناثي فعلى قياس قول الشعبي للابنة النصف و السدس بين الابنة و العليا نصفين و نصف السدس بين ا لابنة و العليا و الوسطى أثلاثا و الباقى بينهم جميعا أرباعا للابنة ربعه و للعليا ربعه و للوسطى ربعه و ربعه بين السفلى و الغلام للذكر مثل حظ الانثيين فيحتاج إلى حساب ينقسم ثلثه أسداسا و ارباعا و أثلاثا و ذلك بان تضرب ستة في أربعة فيكون أربعة و عشرين ثم في ثلاثة فيكون اثنين و سبعين ثم في ثلاثة فيكون مائتين و ستة عشر النصف من ذلك مائة و ثمانية للابنة بغير شك و السدس ستة و ثلاثون بين الابنة و العليا نصفين لكل واحدة ثمانية عشر لانه لا ينازعهما في الثلثين أحد و الثلث نصفان لان لكل واحدة ثمانية عشر لانه لا ينازعهما في الثلثين أحد و الثلث الباقى و ذلك اثنان و سبعون فربعه و هو نصف السدس بين الابنة و العليا و الوسطى أثلاثا لان السفلى انما تدعي هذا الثلث بالغلام و الغلام يزعم ان الوسطى أنثى و ان الثلث الباقى بينه و بين الوسطي و السفلى للذكر مثل حظ الانثيين أرباعا فربع هذا الثلث لا يدعيه الغلام و السفلى و قد استوى فيه دعوى العليا و الوسطى و الابنة كل واحدة تزعم انها ذكر فيكون بينهم أثلاثا لكل واحدة ستة و الباقى و هو ثلاثة أرباع الثلث و ذلك أربعة و خمسون سهما استوى فيه دعوى الابنة و العليا و الوسطى و الغلام فيكون أرباعا ربعه للابنة و ربعه للعليا و ربعه للوسطي و ربعه بين الغلام و السفلى للذكر مثل حظ الانثيين لان الغلام مقر أن ما يصيبه من هذا الميراث بينه و بين السفلى للذكر مثل حظ الانثيين و إقراره حجة في حقه و ربعه ثلاثة عشر و نصف فإذا جعل بينهما أثلاثا كان للغلام تسعة و للسفلى أربعة و نصف و ان أردت دفع الكسر بالانصاف فاضعف الحساب إمرأة تركت زوجها و أمها و أختا لاب وأم خنثى فماتت قبل أن يستبين
أمرها ففى قول أبى حنيفة و أبى يوسف و محمد رحمهم الله للزوج النصف و للام الثلث و الباقى للخنثى لانهم يجعلون للخنثى أسوأ حالة و أسوأ الاحوال هنا أن يكون ذكرا و فى الحقيقة لا يحكم بانه ذكر و لا أنثى و كيف يحكم بذلك من دليل و لكن يعطيه أقل النصيبين لانه هو المتيقن به و أقل النصيبين هنا نصف الذكر لانه إذا جعل أنثى يستحق النصف و تعول الفريضة بسببها و إثبات العول بدون المتيقن لا يجوز و لهذا جعلنا للاخ ما بقي و فى قياس قول الشعبي الفريضة من ثمانية و أربعين سهما لان الخنثى ان كان ذكرا فالفريضة من ستة و ان كانت أنثى فالفريضة من ثمانية للزوج ثلاثة و للام سهمان و للاخت ثلاثة فتعول بسهمين فالسبيل أن يضرب ستة في ثمانية فيكون ثمانية و أربعين ثلاثة أثمان ذلك و هو ثمانية عشر للزوج يعنى و ما زاد على ذلك إلى تمام الثلث و هو ستة يستحقه في حال و هو أن يكون الخنثى ذكرا و لا يستحقه في حال فيعطيه نصف ذلك فيكون للزوج أحد و عشرون و الام لها اثنا عشر يعنى و ما زاد على ذلك إلى تمام الثلث و هو أربعة يستحقه في حال دون حال فيكون لها نصف ذلك فلها أربعة عشر و الخنثى لها ثمانية يعنى و ما زاد على ذلك إلى تمام ثمانية عشر يستحق في حال دون حال فلها نصف ذلك فحصل لها ثلاثة عشر و للام أربعة عشر فذلك سبعة و عشرون و للزوج أحد و عشرون فذلك ثمانية و أربعون و ان كان مع ذلك أخ لام فللخنثى و الزوج مثل ما كان لهما في الوجه الاول في قياس قول الشعبي و للام و الاخ لام مثل ما كان للام في الفريضة الاولى بينهما نصفين لان في الفريضة الاولى للام سهمان من ستة أو من ثمانيه وهنا للام سهم و للاخ سهم من ستة أو من ثمانية فعرفنا أن نصيبهما هنا مثل نصيب الام هناك و ان حالهما فيه على السوآء فيقسم أربعة عشر بينهما نصفين و على قولنا هذا و الاول سواء لان نصيب ا لاخ لام مع الخنثى يحول نصيب الام إلى السدس و يكون السدس للاخ لام فانما يجعل للخنثي ما بقي و هو السدس باعتبار أنه أقل النصيبين له رجل مات و ترك إمرأته و أخوين لامه و أختا لاب وأم هى خنثى فعندنا للمرأة الربع و للاخوين لام الثلث و ما بقي فهو للاخت الخنثى لان أقل النصيبين له نصيب الذكر فانه يأخذ خمسة من اثنى عشر و لو جعلته أنثى كان لها ستة من ثلاثة عشر فلهذا جعلنا له الباقى و أما في قياس قول الشعبي الفريضة من مائة و ستة و خمسين سهما لان الخنثى ان كان ذكرا فالفريضة من اثني عشر و ان كان أنثى فالفريضة من ثلاثة عشر للمرأة سبعة و ثلاثون و نصف لان ثلاثة أجزاء
من ثلاثة عشر جزأ و ذلك ستة و ثلاثون لها يعنى و الربع تسعة و ثلاثون فما زاد على ذلك إلى تمام الربع لها في حال دون حال فلها سبعة و ثلاثون و نصف و للاخوين خمسون لان مقدار ثمانية و أربعين لهما بيقين و ما زاد على ذلك إلى تمام الثلث و هو أربعة يثبت في حال دون حال فينتصف و للخنثي ثمانية و ستون و نصف لان خمسة اجزاء ذلك ستون له بيقين و ما زاد على ذلك إلى تمام سبعة و سبعين و ذلك سبعة عشر لها في حال دون حال فينتصف فيكون لها ثمانيه و ستون و نصف فان كان ترك مع ذلك أما ففى قولنا للام السدس سهمان من أثني عشر و للمرأة الربع ثلاثة و للاخوين لام أربعة و للخنثي ما بقي لان أقل النصيبين نصيب الذكر هناك و فى قول الشعبي فالفريضة من مائة و عشرين سهما لان الخنثى ان كان ذكرا فالفريضة من اثنى عشر و ان كانت أنثى فلها ستة و للام السدس سهمان و للاخوين لام أربعة و للمرأة ثلاثة تعول بثلاثة فتكون من خمسة عشر الا أن بين خمسة عشر و بين اثنى عشر و بين اثنى عشر موافقة بالثلث فيقتصر على الثلث من أحدهما و ذلك أربعة ثم تضربه في خمسة فيكون ذلك ستين منه تصح المسألة و ان خرج كما في بعض النسخ من ضعف ذلك و هو مائة و عشرون فقد يخرج مستقيما من ستين فأما مقدار اثنى عشر يعنى و ما زاد على ذلك إلى تمام الربع خمسة عشر و ذلك ثلاثة لها في حال دون حال فيكون لها ثلاثة عشر و نصف قلنا و انما ان مقدار اثنى عشر لها بيقين لان أقل النصيبين لها ثلاثة من خمسة عشر و هو الخمس و خمس ستين اثنا عشر فللام ثمانية بيقين و ما زاد على ذلك إلى تمام السدس سهمان و هو عشرة لها في حال دون حال فيكون لها تسعة و للاخوين لام ستة عشر بيقين و ما زاد على ذلك إلى تمام عشرين في حال دون حال فيكون لها ثمانية عشر بيقين و ما زاد على ذلك إلى تمام أربعة و عشرين لها في حال دون حال فيكون تسعة عشر و نصفا و انما خرجه في بعض النسخ من مائة و عشرين للتحرز عن الكسر بالانصاف فان ترك ابنة و ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خناثي كلهن و لا عصبة له ففى قياس قول الشعبي الفريضة من مائة و ثمانية أسهم من قبل أن النصف للابنة ثابت بغير شك و السدس سهمان بينهما و بين العليا نصفين لان الوسطى و السفلى لا يدعيان ذلك فانهما يزتعمان انهما بنتان و ان الثلثين لهما ثم السفلى تزعم أنها ذكر و ان الوسط أنثى و الثلث الباقى بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فهو لا يدعى ثلث هذا الثلث و الوسطى و العليا و الابنة كل واحدة تدعى ذلك لنفسها بدعواها صفة الذكورة فيكون بينهمن أثلاثا يبقي ثلثا الثلث استوت فيه منازعتهن كل واحدة
تدعى ذلك لنفسها فيكون بينهن أرباعا فيحتاج إلى حساب ينقسم ثلاثة أثلاثا و أرباعا فالسبيل أن يضرب أربعة في ثلاثة فيكون اثنى عشر ثم اثنى عشر في ثلاثة فيكون ستة و ثلاثين ثم ستة و ثلاثين في أصل المال و هو ثلاثة فيكون مائة و ثمانية للابنة مرة أربعة و خمسون و هو النصف و مرة نصف السدس تسعة فذلك ثلاثة و ستون و مرة أربعة و هو ثلث ثلث الثلث و مرة ربع ثلثي الثلث و ذلك ستة فستة و أربعة يكون عشرة إذا ضممت ذلك إلى ثلاثة و ستين يكون ثلاثة و سبعين و للعليا مرة تسعة و مرة أربعة و مرة ستة فذلك تسعة عشر و ليس للسفلي الا ستة عشر فإذا جمعت بين هذه السهام كانت مائة و ثمانية فاستقام التخريج و الله أعلم بالصواب كتاب الخنثى ( قال رضى الله عنه ) ذكر عن أبى يوسف عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه سئل عن مولود ولد في قوم له ما للمرأة و ما للرجل كيف يرث فقال النبي صلى الله عليه و سلم من حيث يبول و هكذا روى عن علي رضى الله عنه و هكذا نقل عن جابر بن زيد و عن قتادة و عن سعد بن المسيب رضى الله عنه انه يرث من حيث يبول و هذا حكم كان عليه العرب في الجاهلية على ما يحكى ان قاضيا فيهم رفعت اليه هذه الحادثة فجعل يقول هو رجل و إمرأة فاستبعد قوهمه ذلك فتحير و دخل بيته في الاستراحة فجعل يتقلب على فراشه و لا يأخذه النوم لتحيره في هذه الحالة و كانت له بنية فغمزت رجليه فسألته عن تفكره فاخبرها بذلك و قالت دع الحال و ابتغ المبال فخرج إلى قومه و حكم بذلك فاستحسنوا ذلك منه فعرفنا ان حكمه كان في الجاهلية قرره رسول الله صلى الله عليه و سلم و سيجيء من العني ما يدل عليه فان ما يقع به الفصل بين الذكر و الانثي عند الولادة الآلة و ذلك في الآدمى و فى سائر الحيوانات و عند انفصال الولد من الام منفعة تلك الآلة خروج البول منها و ما سوى ذلك من المنافع يحدث بعد ذلك فعرفنا ان المنفعة الاصلية في الآلة انها المبال فإذا كان يبول من مبال الرجل عرفنا ان آلة الفصل في حقه هذا و ان الاخر زيادة خرق في البدن فإذا كان يبول من مبال النساء عرفنا ان الآلة هذا و ان هذا بمنزلة مبالين في البدن فان كان يبول منهما جميعا فالحكم لا سبقهما خروجا للبول منه لان الترجيح
بالسبق عند المعارضة و المساواة أصل في الشرع و لانه كما خرج البول من أحدهما فقد حكم باعتبار انه على تلك الصفة ( ألا ترى ) انه لو لم يخرج من المبال الآخر بعد ذلك كان ما خرج علامة تمام الفصل و بعد ما حكم له بأحد الوصفين لا يتغير ذلك بخروج ذلك البول من الآلة الاخرى فهو بمنزلة رجل أقام بينة على نكاح إمرأة و قضى له بها ثم أقام الآخر البينة لا يلتفت للبينة الثانية و كذلك لو ادعى نسب مولود و أقام البينة و قضى له به ثم دعاه آخر و أقام البينة لا يلتفت إلى ذلك و ان كان يبول منهما جميعا معا قال أبو حنيفة رحمه الله لاعلم لي بذلك و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله يورث بأكثرهما بولا لان الترجيح عند المعارضة بزيادة القوة و ذلك يكون بالكثرة كما يكون بالسبق اذ لا مزاحمة بين القليل و الكثير كما لا مزاحمة بين اللاحق و السابق فالظاهر ان الذي يخرج منه البول أكثر هو المبال فالحكم للمبال و أبو حنيفة أبى ذلك لوجهين أحدهما ان كثرة البول تدل على سعة الخرج و لا معتبر لذلك فمخرج بول النساء أوسع من مخرج بول الرجال و الثاني ان الكثرة و القلة تظهر في البول لا في المبال و الآلة الفصل المبال دون البول و باعتبار السبق يأخذ السابق اسم المبال قبل أن يأخذ الآخر ذلك الاسم و أما إذا خرج منهما جميعا فقد أخذا اسم المبال في وقت واحد على صفة واحدة لان هذا الاسم لا يختلف بكثرة مايخرج منه البول و قلته ثم أن أبا حنيفة رحمه الله استقبح الترجيح بالكثرة على ما يحكى عنه ان أبا يوسف رحمه الله لما قال بين يديه يورث من أكثرهما بولا قال يا أبا يوسف و هل رأيت قاضيا يكيل البول بالاواني وانى قد استبعد ذلك لما فيه من القبح و توقف في الجواب لانه لا طريق للتمييز بالرجوع إلى المعقول و لم يجد فيه نصا فتوقف و قال لا أدري و هذا من علامة فقه الرجل و ورعه ان لا يخبط في الجواب على ما حكى ان ابن عمر رضى الله عنه سئل عن مسألة فقال لا أدري ثم قال بخ بخ لا بن عمر سئل عما لا يدرى فقال لا أدى و كذلك أبو يوسف و محمد قالا إذا استويا في المقدار لاعلم لنا بذلك و لم ينقل عن أحد منهم انه علم ذلك أو وقف فيه على دليل ليكون قول أبى حنيفة و أصحابه لا علم لنا به بقضايا فيهم و الله أعلم و هذا الذي هو مشكل لا يخلوا إذا بلغ هذا المعالم و انما لا يبقى الاشكال فيه بعد البلوغ فلا بد أن يزول الاشكال بظهور علامة فيه فانه إذا جامع بذكره أو خرجت له لحية أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو رجل و قوله في ذلك مقبول لانه أمر في باطنه لا يعلمه غيره و قول الانسان شرعا مقبول فيما يخبر عما في باطنه مما لا يعلمه غيره و ان