و الا ردها ورد معها صاعا من تمر و من اشثرى مخفلة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها و الا ردها ورد معها صاعا من تمر . قال أبو خالد رحمه الله تعالى فسر لنا زيد بن علي ( ع م ) المصراة من الابل و المحفلة ( 1 ) من الغنم و هي التي يترك لبنها أياما . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رسول الله صلى الله عليه و آله جاءه رجل ، فقال يا رسول الله اني أخدع في البيع ، فجعل له رسول الله صلى الله عليه و آله فيما اشتراه و باع الخيار ثلاثا . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رسول الله صلى الله عليه و آله جعل عهدة الرقيق ثلاثا . قال : و قال زيد بن علي ( ع م ) لا يجوز ( 2 ) الخيار أكثر من ثلاث . و قال الامام زيد بن علي ( ع م ) من
1 - لفظ النهاية : المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا حلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها ، سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها اي جمع ، و منه حديث حليمة فإذا هي حافل اي كثيرة اللبن و حديث موسى و شعيب عليهما السلام فاستنكر أبوهما سرعة صدرهما بغنمهما ، حفلا بطانا جمع حافل اي ممتلئات الضروع اه . نهاية . 2 - قال في المنهاج : ان قيل قد ثبت ان خيار الشرط جائز فلا فرق بين طويل المدة و قصيرها إذا كان معلوما ، قلت : الفارق الاخبار المتظاهرة في شرط الثلاث فيجب الاقتصار حيث ورد الدليل .