أصواع فوجده احد عشر صاعا ، قال ليس له منه الا عشرة أصواع ، قلت فان وجدها تسعة ، قال يكون له ذلك تسعة اعشار الثمن ان شاء اخذ و ان شاء رد لانه لم يوفه شرطه . و سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن رجل اشترى من رجل قطيعا من غنم على انه عشرون شاة بعشرة دنانير فوجدها احدى و عشرين ، قال عليه السلام البيع فاسد ( 1 ) قلت فان وجدها تسعة عشر ، قال عليه السلام البيع فاسد ( 2 ) قلت فان كان سمى لكل شاة ثمنا ، قال عليه السلام ان وجها زائدة فالبيع فاسد ( 3 ) و ان كانت ناقصة اخذها ان احب كل شاة بما سمى . باب بيع الرطب بالتمر : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كره بيع الرطب بالتمر ، و قال انه ينقص إذا جف ، و قال سألت زيدا بن
1 - لحصول التشاجر بينهما في الشاة الزائدة فالبائع يطلب ان تكون من الخيار و المشتري يريد ان يرد من الصغار اه ام . 2 - لانه يحصل و التشاجر بينهما هل ينقصن من الثمن قيمة شاة من الخيار أو قيمة شاة من الشرار اه ام . 3 - لانهما يختلفان هل يسلم ثمن الشاة الزائدة ثمن شاة من الخيار ام ثمن شاة من الشرار اه ام .