مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام

زید بن علی

نسخه متنی -صفحه : 456/ 277
نمايش فراداده

قال لا بأس به ، و سألته عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على خادم ، قال لها خادم وسط ، و سألته عليه السلام عن الرجلين يدعيان إمرأة كل واحد منهما معه شاهدان يشهدان انها إمرأته ، قال الشهادة باطلة ، قلت فان و قتت احدى الشهادتين وقتا قبل الشهادة الاخرى ، قال هو أحق بها ، و سألته عليه السلام عن الرجل و إمرأته يختلفان في المهر ، قال لها مهر مثلها من قومها ( 1 ) .

= هذا الخبر خاص ، و قوله صلى الله عليه و آله لا يحرم الحرام الحلال عام فيجوز له ان ينكح اخته من الزنا يعني المخلوقة ما ماء ابيه عن الزنا و كذلك المرأة المخلوقة من ماء جده من الزنا لا تكون عمة له فيحل نكاحها و كذلك المرأة المخلوقة من ماء جده اي امه من الزنا يحل له نكاحها و لا تكون خالة له عملا بالحديث لا يحرم الحرام الحلال ، و تفريعا على قوله ( ع م ) في مسألة الكفاءة أ رأيتم ان ولدت يعني الحرة العربية اي للعجمي ولدا هل يثبت نسبه ، قالوا نعم ، قلنا هو إذا حلال لانه لو كان حراما لم يثبت نسبه ، و هذا و ان كان ظاهره ان البنت من الزنا لا يثبت نسبها فيحل لمن خلقت من مائه ان ينكحها لهذا العموم و هو الحرام لا يحرم الحلال فقد خص البنت المخلوقة من ماء الرجل خبر من نظر إلى فرج إمرأة و ابنتها لم يجد رائحة الجنة .

1 - و المراد بقومها من كان من قبل أبيها ، و الوجه في ذلك انهم القرابة على التحقيق اذ هي منهم نسبا و عرقا يوضحه ان علويا لو نكح جارية فحصل منها ولد فان ولدها يكون علويا إجماعا فدل ان الاب المراعى في القرابة و لانها تشرف بشرفه و تدنو بدناءته فيعتبر أهلها منهم ان حسنا فحسن و ان شوها فشوها و ان ثيبا و ان بكرا إلا =