حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) المختلعة ( 1 ) لها السكنى و لا نفقة لها و يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ( 2 ) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في الرجل يطلق إمرأته طلاقا بائنا قال : ليس له ان يتزوج اختها حتى ينقضي أجلها و في الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق إحداهن طلاقا بائنا ، قال ليس له ان يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن . باب العنين و المفقود : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان إمرأة فقد زوجها و تزوجت زوجا غيره ثم جاء الاول ، فقال علي عليه السلام نكاح الاخير فاسد و لها المهر بما استحل من فرجها وردها إلى الاول ، و قال لا تقربها حتى تنقضي عدتها من الاخير . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يؤجل العنين سنة فان وصل الا فرق بينهما .
1 - الاختلاع هو ان يطلقها على عوض و فائدته إبطال الرجعة الا بنكاح جديد . 2 - أفاد الخبر ان الطلاق يتبع الطلاق سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا إذا الخلع طلاق .