مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 223
نمايش فراداده

اذا تعدد الاولياء لزم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الاخرين

يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .

[ ( مسألة 7 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : إذا تعدد الاولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الاحوط ( 2 ) ، و يجوز لكل منهم الصلاة من الاستئذان من الآخرين ، بل يجوز أن يقتدي بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة . ( مسألة 9 ) : إذا كان الولي إمرأة يجوز لها المباشرة ( 3 ) ] ذلك من أحكام العضو في نفسه ، فيجري بالنسبة إلى كل عضو ، فانه مقتضى إطلاقه الا حوالي . و يحتمل أن يكون المراد منه أن يصلي على العضو الصلاة المفروضة على الميت فلا تجب الصلاة ثانيا على العضو التام لو وجد بعد ذلك لفرض تحقق الامتثال بالصلاة على الاول .

(1) إجماعا ، كما في القواعد . و يدل على الخبران المتقدمان في العاري ( 2 ) بل هو الظاهر المطابق لاطلاق دليل الولاية المقتضي لثبوت ولاية واحدة لصرف طبيعة الولي ، لا حقوق متعددة بتعدد أفراد الولي . و لاجله جزم في فصل مراتب الاولياء بوجوب الاستئذان من الجميع . و هو في محله . و لاجل ذلك يشكل جواز الصلاة من كل منهم مع عدم الاستئذان من غيره ، لان ذلك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلا ، لاكون المجموع ذا ولاية واحدة ، إذ حينئذ تكون الصلاة من كل منهم بلا إذن من الآخر تصرفا بلا إذن الولي . و أشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم إذن الآخر . إذ لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادي و الصلاة مقتديا في وجوب الاستئذان من الجميع و عدمه . فلاحظ .

(3) بلا خلاف ظاهر ، بل عن السرائر و التحرير الاجماع عليه . و يدل عليه - مضافا إلى إطلاق الادلة - جملة من النصوص كصحيح