مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 47
نمايش فراداده

لا الصلاة - مثلا - و كأنه مبني على القول بجواز اجتماع الامر و النهي ، و أن المجعول في المقام حق وضعي . و فيه : أن ظاهرهم التسالم على بطلان الصلاة إذا اتحدت مع الغصب - حتى عند القائلين بالاجتماع - يظهر لك من كلماتهم في مبحث المكان المغصوب و اللباس المغصوب . هذا و لا بأس بالتعرض في المقام للفرق بين الحق و الحكم ، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الاعظم ( ره ) - نهج الفقاهة - أن الحق في اللغة و العرف : هو الامر الثابت في قبال الباطل الثابت ، و في الاصطلاح : الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نحو خاص من الاضافة بين المالك و المملوك ، و الاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام الملك في مثل قولك : الفرس لزيد فان اللام حاكية عن إضافة بين زيد و الفرس على نحو خاص يرى فيه ، الفرس من توابع زيد و شؤونه و لواحقه ، يعبر عنها بملكية زيد للفرس . فإذا باع زيد الفرس على عمرو ، صار الفرس ملكا لعمرو ، و كانت الاضافة المذكورة بين الفرس و عمرو بعد ما لم تكن . كما أنها حينئذ لا تكون بين الفرس و زيد بعد ما كانت . و أما إضافة الحقية : فهي نوع من الاضافة المذكورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص . توضيح ذلك : أن المملوك في الاضافة الملكية تارة : يكون عينا متقومة بنفسها ، كالفرس ، و الدرهم ، و الدار . و أخرى : يكون عرضا و معنى ، كالعقد ، و الفسخ ، و عم الحر ، و نحوهما . و الاول : تارة : يكون خارجيا ، كالفرس ، و الدرهم الخارجين . و أخرى : يكون ذميا كالمبيع في السلم ، و الثمن في النسيئة . و ثالثة : لا يكون كذلك ، كما في حق الجناية و حق الزكاة على بعض الاقوال . و يختلف الاول و الاخيران في أن وجود الاول