مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قائم بنفسه ، و وجودهما قائم بغيره . و في أن اعتبار وجود الاول لا يتوقف على إضافته إلى مالك و وجود الاخيرين - اعتبارا - يتوقف على إضافته إلى مالك ، فيكون اعتباره ملازما لاعتبار إضافته إلى المالك ، فلو انتفى مصحح اعتبار إضافته إلى المالك امتنع اعتباره ، فلو لا السلف لامتنع اعتبار شيء في ذمة البائع ، كما أنه لو لا النسيئة لامتنع اعتبار شيء في ذمة المشتري و كذلك لو لا الجناية و وجود سبب الزكاة لامتنع اعتبار شيء في العبد ، أو في النصاب . فأقسام الاول - و هو العين - ثلاثة . و أما الثاني - و هو المعني - فأقسامه - أيضا - ثلا ثة لانه تارة : يكون ذميا ، كعمل الحر الاجير المملوك في ذمته للمتسأجر بالاجارة . و أخرى : لا يكون ذميا بل هو أمر قائم بغيره ، و هو تارة : لا يكون اعتباره موقوفا على إضافته إلى مالك ، كما في منافع الاعيان المملوكة كالدار و العبد . فان اعتبارها في الخارج يكون تابعا لقابلية العين للمنفعة سواء أ كان لها مالك أم لم يكن . و أخرى : يكون موقوفا على ذلك ، مثل حق الخيار القائم بالعقد ، و حق الشفعة القائم بالمبيع ، و حق القسم القائم بالزوج ، و حق التحجير القائم بالارض ، و حق القصاص القائم بالجاني ، و حق الرهانة القائم بالعين المرهونة ، إلى ذلك ، فانها لو لم يكن مصحح لاعتبار إضافتها إلى المالك لم يصح اعتبارها . و منه منافع الاجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ منافعه الشخصية . و لا يخفى أن إضافة المالكية و المملوكية بين المالك و كل واحد من المذكورات في الجميع على نحو واحد ، فكما أن زيدا مالك الفرس و الدرهم الخارجين ، كذلك هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه نسيئة ، أو في ذمة من باعه سلفا ، و لمنافعه إذا كان أجيرا ،

/ 494