مخالف لبعض البيوع الفاسدة ( قلت ) و هذه المسائل التي سألتك عنها من البيع و السلف أ هو قول مالك ( قال ) نعم منه ما سمعته منه و منه ما بلغني عنه ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا اشترى جارية على أن البائع متى ما جاء بالثمن فهو أحق بالجارية أ يجوز هذا في قول مالك قال لا ( قلت ) لم ( قال ) لان هذا يصير كأنه بيع و سلف ( في السلف الذي يجر منفعة ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل أو أقرضت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل ( قال ) ان كان ذلك سلفا فذلك جائز و ان كانا انما اعتز يا منفعة البائع أو المقرض أو طلب البائع أو المقرض منفعة ذلك لنفسه من أن يعلم بذلك صاحبه فلا يجوز ( قلت ) و كذلك ان أقرضته دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك لنفسه و لم يعلم بذلك صاحبه الا أنه كره أن يكون في بيته و أراد أن يحرزها في ضمان غيره فأقرضها رجلا ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا ( قلت ) و هذا في الدنانير و الدراهم و العروض و ما يكال أو يوزن و كل شيء يقرض هو بهذه المنزلة عند مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان قال المقرض انما أردت بذلك منفعة نفسى أ يصدق في قول مالك و يأخذ حقه قبل الاجل ( قال ) لا يصدق و لكنه قد خرج فيما بينه و بين خالقه ( قلت ) و ان كان أمرا ظاهرا معروفا يعلم أنه انما أراد المنفعة لنفسه أخذ حقه حالا و يبطل الاجل في قول مالك ( قال ) نعم لانه ليس بسلف و التمام إلى الاجل حرام و هو تعجل له و انما مثل ذلك الذي يبيع البيع الحرام إلى أجل فيفسخ الاجل و يكون عليه قيمته نقدا إذا فاتت السلعة و لا يؤخر القيمة إلى الجل ( قال ) و سمعت مالكا يحدث أن رجلا أتي عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن انى أسلفت رجلا سلفا و اشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله ذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله و سلف تريد بن وجه صاحبك فليس لك الاوجه صاحبك و سلف تسلفه لتأخذ به خبيثا بطيب فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق