مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الصحيفة فان أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته و ان أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت و ان هو أعطاك فوق ما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك و لك أجر ما أنظرته ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن أبي شعيب مولى الانصار أنه استسلف بافريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا فسأل ابن عمر عن ذلك فقال لو لا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس و قال ابن عمر انما القرض متحد ( و قال ) القاسم و سالم انه لا بأس به ما لم يكن بينهما شرط ( قال ) ابن عمر من أسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه ( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب و أبى الزناد و غير واحد من أهل العلم ان السلف معروف أجره على الله فلا ينبغى لك أن تأخذ من صاحبك في سلف أسلفته شيئا و لا تشترط عليه الا الاداء ( و قال ) عبد الله بن مسعود من أسلف سلفا و اشترط أفضل منه و ان كان قبضه من علف فانه ربا ذكره عنه مالك بن أنس ( قلت ) أ رأيت لو أني أقرضتك حنطة بالفسطاط على أن توفينيها بالاسكندرية ( قال ) قال مالك ذلك حرام ( قال ) و قال مالك نهى عنه عمر بن الخطاب و قال فأين الجمال ( قال ) و قال مالك كل ما أسلف من العروض و الطعام و الحيوان ببلد على أن يوفيك إياه في بلد آخر فذلك حرام لا خير فيه ( قال ) فقلنا له فالحاج يتسلف من الرجل السويق و الكعك يحتاج اليه فيقول أو فيك إياه في موضع كذا و كذا في مكان كذا و كذا لبلد آخر ( قال ) لا خير في ذلك و لكنه يسلفه و لا يشترط ( قال ) و لقد سئل مالك عن الرجل يكون له المزرعة عند أرض رجل و للآخر عند مسكن الآخر أرض يزرعها فيحصدان جميعا فيقول أحدهما لصاحبه أعطني ها هنا طعاما بموضعي الذي أسكن فيه من زرعك و أنا أعطيك في موضعك الذي تسكن فيه من زرعي ( قال ) فقال لا خير في ذلك ( قال ) و لقد سئل مالك عن الرجل يأتى إلى الرجل قد استحصد زرعه و يبس و زرع الآخر لم يستحصد و لم يبيس و هو يحتاج إلى الطعام فيقول له أسلفنى من زرعك هذا الذي قد يبيس فدانا أو فدانين أحصدهما و أدرسهما و أذريهما و أكيلهما