( قلت ) ما قول مالك في السلف في الرؤس ( قال ) قال مالك من سلف في رؤوس فليشترط من ذلك صنفا معلوما صغارا أو كبارا و قدرا موصوفا ( قلت ) فان سلفت في الاكارع ( قال ) قال مالك في الرؤس انه لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك صفة معلومة فكذلك الا كارع إذا اشترط صفة واحدة ( قلت ) فهل يجوز في قول مالك ان أسلف في اللحم و الشحم ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان اشترط من ذلك لحما معروفا كما ذكرت لك أو شحما معروفا اشترط لحم ضأن أو لحم معز أو لحم ابل أو لحمبقر أو لحم جواميس و الشحوم كذلك فان لم يشترط لحما معروفا كما ذكرت لك أو شحما معروفا فلا خير في ذلك ( قلت ) و لم و لحم الحيوان عند مالك كله نوع واحد ( قال ) و التمر عند مالك كله نوع واحد فان أسلفت فيه و لم تشترط صيحانيا من برني و لا جعرور و لا مصران الفأر أو نوعا من أجناس التمر لم يصلح ذلك فكذلك هذا ( قلت ) فان اسلمت في لحم الحيوان كيف يكون السلف في ذلك أ بوزن أم بغير وزن ( قال ) قال مالك إذا اشترط وزنا معروفا فلا بأس و ان اشترط تحريا ( 1 ) معروفا فان ذلك جائز ألا ترى أن اللحم بياع بعضه بعض بالتحري و الخبز أيضا يباع بعضه ببعض بالتحري فلذلك جاز أن يسلف فيه بغير وزن إذا كان لذلك قدر قد عرفوه ( في السلف في الحيتان و الطير ) ( قلت ) أ رأيت السلف في الحيتان الطرى أ يجوز ان يسلف فيه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يجوز إذا سمى جنسا من الحيتان و اشترط من ذلك ضربا معلوما صفتها كذا و كذا و طولها و ناحيتها فلا بأس بذلك إذا سلف في ذلك قدرا أو وزنا ( قلت ) فان أسلم في صنف من الحيتان الطرى و هو ربما انقطع من أيدي الناس هذا الصنف الذي
1 - قال ابن لبابة و التحرى أن يقول اسلم إليك في لحم يكون قدره عشرة أرطال أو ما سميا هذا وجه التحري اه من هامش الاصل