مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 155
نمايش فراداده

و كراء الدار انما هما عليه دين فلذلك كرهه ( قال ) لانه دين بدين لان الكراء مضمون و ليس شيئا بعينه أ رأيت العبد الذي هو بعينه لم كرهه مالك و لعله لا يكره العبد و لا يشبه العبد الكراء ( قال ) الذي حفظنا عن مالك انه إذا كان له دين على رجل فلا يشترى به سلعة الا سلعة يأخذها مكانه و لا يؤخرها فان أخرها فلا يجوز ذلك ( قال ) و لقد سألت مالكا عن الرجل يشترى الدار الغائبة و ينقد ثمنها و هي في بلده ( قال ) مالك لا بأس به لان الدار مأمونة و ليست عندي بمنزلة غيرها من السلع ( قال ) فقلت المالك أ فرأيت الرجل يكون له على الرجل الدين أ يأخذ به دارا له غائبة ( فقال ) لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك ( قال ) و لقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ منه به أرضا يزرعها بدينه ذلك و قد رؤيت ( قال ) لا خير فيه فليس قبض آمن من الارضين ( 1 ) و قد كرهه مالك ( قال ابن القاسم ) و مما يدلك أيضا على مسألتك أن الرجل يسلف في الطعام إلى أجل فلا بأس أن ينقد بعد يوم أو يومين يشترط ذلك و لو كان له عليه دين فاشترى منه سلعة و شرط عليه أنه لا يقبضها الا بعد يوم أو يومين لم يجز ذلك عند مالك فهذا أيضا يدلك على مسألتك و الذى سمعنا من مالك أنه من كان له دين على رجل فاشترى به منه سلعة فليقبضها و لا يؤخرها ( في الرجل يبتاع السلعة بعينها بدين إلى أجل فيتفر فان قبل أن يقبض السلعة ) ( قلت ) أ رأيت لو اشتريت منه سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض أ يجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) لا بأس بذلك في قوله و ليقبض سلعته لان مالكا كره أن يشترى الرجل الطعام كيلا بدين إلى أجل و الطعام بعينه ثم يؤخر كيل الطعام إلى الاجل البعيد ( قال ) فأنا أرى في السلع كلها أن لا يؤخرها الامد البعيد ( في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بعينها بقيمتها أو بحكمي أو بحكم البائع أو برضاي