( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم أن سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار و ابن قسيط و عبد الله بن أبى سلمة و ابن شهاب و ربيعة قالوا لا بأس بذلك ( و أخبرنى ) ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن أبى جعفر عن نافع أن ابن عمر كان يبتاع البيع و يشترط على صاحبه أن يعطيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه ( ابن وهب ) عن مسلمة بن علي قال كن أمهات المؤمنين يشترين إلى عطائهن ( ابن وهب ) عن عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة عن ابن المسيب أنه كان يقول كل شيء مأمون لا يكاد أن يخلف فلا بأس أن يشترى و يباع اليه مثل الرجل يبتاع إلى الطعام أو إلى خروج الدرق و أشباه ذلك من الزمان ( ابن وهب ) عن سليمان بن بلال عن عمرو ابن نافع عن ابن المسيب و القاسم بن محمد و سالم بن عبد الله أنهم كانوا لا يرون بالبيع إلى العطاء بأسا ( في بيع الحيتان في الآجام و الزيت قبل أن يعصر ) ( قلت ) ما قول مالك فيمن باع حيتانا محضرا عليها في الآجام أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يبيع برك الحيتان فيبيع صيدها من الحيتان فكره ذلك و قال لا خير فيه و قال و كيف تباع الحيتان في الماء ( قال ) و لا أرى لاهلها أن يمنعوا أحد الصيد منها ( قلت ) أ رأيت ان قلت لرجل اعصر زيتونك فقد أخذت منك زيته كل رطل بدرهم ففعل أ يلزمني البيع في قول مالك ( قال ) ان كان ذلك لا يختلف و هو أمر معروف مثل القمح يشترى منه و هو في سنبله قد يبيس و استحصد كل قفيز بدرهم ( قال ) لا بأس بذلك ( قال ) و ان كان الزيت مختلفا إذا خرج من عصيره فلا خير في ذلك عندي الا أن يشترط ان خرج جيدا أخذته بكذا و كذا أو يشترط أنه بالخيار و لا ينقد و يكون عصره قريبا الايام اليسيرة العشرة و ما أشبهها فلا أرى بذلك بأسا ( قال ) لانى سألت مالكا عن الرجل يأتى عند الحصال إلى الزراع و قد استحصد قمحه فيشترى منه و هو يحصده على أن يدفع اليه ثمنه ينقده و هو يمكث في ذلك العشرة الايام و الخمسة عشر في حصاده