حتى يخيرها هو على نفسه ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( في الرجل يبيع السلعة على ان البائع و المبتاع بالخيار ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت سلعة على انى بالخيار أنا و المشتري جميعا ( قال ) قال مالك لا يجوز البيع الا باجتماعهما جميعا على الاجارة ( قلت ) أ رأيت ان بعت سلعة من رجل على أنى بالخيار أياما أ يجوز هذا البيع أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع السلعة و يشترط البائع ان رضى فلان البيع فالبيع جائزا ( قال ) قال مالك البيع لا بأس به و ان رضي فلان فالبيع جائزا فهذا يدلك على مسئلتك إذا كان فلان حاضرا الذي اشترط رضاه ( في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار ) ( فيختار أحدهما الرد و الآخر الاجازة ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت سلعة من رجلين على انهما بالخيار جميعا فاختار أحدهما الاخذ و اختار الآخر الرد و قال البائع لا أقبل بعضها و لا أقبل الا جميعها ( قال ابن القاسم ) ذلك لمن أبى و لمن أراد أن يتمسك بالبيع و ليس صاحب السلعة في ذلك خيار و ذلك لو أنه أوجب البيع لهما فأفلسا أو أفلس أحدهما تبع كل واحد منهما بنصف الثمن ( في الرجل يبتاع الجارية علي أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد و البائع ) ( غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يزهنها أو ما أشبه ذلك ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت الرد و أشهدت على ذلك و البائع غائب أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) و كذلك ان كان البائع بالخيار فغاب المشتري و اختار البائع الرد كان ذلك له في قول مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان كان الخيار للمشتر فرهنها أو دبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو وطئها أو قبلها أو باشرها ( قال ) هذا كله رضا بالخيار و ان كان الخيار البائع كان هذا كله ردا منه للجارية