ليس له ذلك و انما له أن يأخذ الجميع بجميع الثمن أو يدع ( قلت ) فان اشتراها على أنه بالخيار فحدث بها عيب قبل أن يقبضها أو بعد ما قبضها في أيام الخيار ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع باعها به ( قال ) ان شاء ردها و ان شاء أخذها بجميع الثمن ( قلت ) و لا يكون للمشتري أن يأخذها و يوضع عنه قيمة العيب الذي باعها به و هو بها قال لا ( قلت ) لم و قد حدث بها عيب بعد ما اشتراها في أيام الخيار و هو لو لم يكن له فيها خيار فحدث بها عيب بعد الشراء في الاستبراء ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع كان له أن يأخذها و يرجع بقيمة العيب الذي باعها به من الثمن أو يردها و ما نقص ( قال ) لا لان العيب الذي أصابها في أيام الخيار أو في الاستبراء إذا كانت مما لا يجوز بيعها على البراءة من الحمل انما هو من البائع قبضها المشترى أو لم يقبضها و ليس ذلك من المشترى فكأنه انما اشتراها بذلك العيب الذي حدث في أيام الخيار و في الاستبراء فليس للمبتاع ها هنا حجة الا أن يأخذها بجميع الثمن أو يدع ( قلت ) أ رأيت ان أراد المشترى لما ظهر على العيب الذي دلس له البائع و قد كان أصابها عيب في أيام الخيار و أصابها عنده بعد ما قبضها و خرجت من الاستبراء عيب آخر مفسد فأراد أن يحبسها و يرجع بقيمة العيب الذي باعها به البائع ( قال ) ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار فان كان عورا قيل ما قيمة هذه الجارية و هي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير العيب الذي دلسه البائع و قيمتها بالعيب الذي دلسه البائع يومئذ أيضا فيقسم الثمن على ذلك فيطرح من الثمن حصة العيب الذي دلسه البائع فان أراد أن يرد نظر إلى العيب الذي حدث عنده كم ينقص منها يوم قبضها فيرد ذلك معها و لا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار في شيء من ذلك ( قال ابن القاسم ) و انما مثل العيب الذي يحدث في أيام الخيار فيقال للمشتري ان أحببت أن تأخذ بالثمن كله و الا فاردد و لا شيء لك انما ذلك بمنزلة العيب الذي يحدث في عهدة الثلاث فهو من البائع فان إطلع المشترى على عيب باعها به البائع و قد حدث بها عيب آخر في عهدة الثلاث فالمشترى بالخيار ان شاء أن