السلعة عندي قبل أن أختار ممن مصيبتها في قول مالك ( قال ) ان كانت حيوانا أو أرضين أو دورا فمصيبتها من البائع و ان كانت حيوان مما يغاب عليه فهلكت هلا كا ظاهرا فمصيبتها من البائع و ان غاب عليها المشترى و لم يعلم هلاكها الا بقوله لم يصدق ( قلت ) فما يغرم ( قال ) الثمن ( قلت ) و هو قول مالك أنه يغرم الثمن ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت من اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فقبض السلعة و نقد الثمن أو لم ينقد فماتت السلعة في يدى المشترى في أيام الخيار أ تكون من البائع أو المشترى في قول مالك و كيف ان كان الخيار للبائع أو المشتري أ هو عند مالك سواء أم لا ( قال ) قال لي مالك الموت في أيام الخيار من البائع و ان كان قد اشترط النقد و انتقد و قبض المشترى السلعة فهي من البائع و يرد البائع الثمن على المشترى ( قال ) قال مالك و سواء كان الخيار للبائع أو المشترى ( قال ) و قال مالك و إذا مات السلعة في أيام الخيار فهي من البائع على كل حال لان البيع لم يتم و لا يتم حتى يقع الخيار و يرضى من جعل له الخيار ( ابن وهب ) سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع الجارية و يكون فيها بالخيار شهرا و ينقد على ذلك فان البيع مردود فان نقد الثمن و جهل ذلك و كان فيهما بالخيار ثم ماتت الجارية فانها من البائع ( قلت ) أ رأيت ان هلكت السلعة في أيام الخيار ممن هى في قول مالك ( قال ) من البائع قبض المشترى أو لم يقبض نقد أو لم .
ينقد ( قال ) و كذلك قال مالك ( قال ) و سألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة على أن البائع أو المبتاع فيها بالخيار فتصاب السلعة في ذلك ( قال ) هى من البائع حتى ينفذ البيع و خيار البائع و خيار المبتاع في ذلك سواء ( سحنون ) و انما كان السلعة و ضمانها من البائع في أيام الخيار و ان كان المشترى قد قبضها و نقد ثمنها أو لم ينقد من قبل أن بيع لم يتم و لا يتم حتى تمضى أيام الخيار ألا ترى أن الجارية التي تباع بالاستبراء فهي من البائع حتى تحيض و العبد في عهدة الثلاث هو من البائع أبدا حتى يخرج منها و قد تم الامر فيهما لما مضى في ذلك من السنة و من قول أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و التابعين ( و ذكر أشهب ) عن ابن لهيعة أن حبان بن واسع حدثه