هذا عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة فذلك جائز و لا بأس به ( قلت ) فان باع أصل حائطه على أن يختار البائع فيها أربع نخلات أو خمسا ( قال ذلك جائز في قول مالك ( قلت ) أ رأيت ان باع ثمرة نخل له و استثنى من مائة نخلة عشر نخلات و لم يسمها بأعيانها و لم يتثن البائع أن يختارها ( قال ) أرى أن يعطى عشر مكيلة ثمر الحائط و هما شريكان في الثمرة البائع و المشترى لهذا العشر و لهذا تسعة أعشار الثمر و لانه كانه باعة تسعة أعشار ثمرة حائطة فلذلك جعلته شريكا معه ( في الرجل يشترى من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات ) ( يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت منه من ثمرة حائطه هذا ثمر أربع نخلات اختارهن أ يجوز أم لا ( قال ) لا خير في هذا عند مالك ( قلت ) فان اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا الحائط ( قال ) لا بأس بهذا عند مالك ما لم يكن فيهن ثمرة فان كان فيهن ثمرة فلا خير فيه و ليس هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله على أن بختار منه أربعا أو خمسا فذلك جائز و لا يعجبني ذلك في ثمرة النخل و ان نزل لم أفسخه و لا بأس به في الكباش ( قلت ) فالطعام كله إذا اشترى منه شيئا على أن يختار منه ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك إذا كانت صبرا مختلفة ( قلت ) أ رأيت ان قال آخذ منك ثوبين من هذه الاثواب و هي عشرون ثوبا بعشرة الدراهم على أنى بالخيار ثلاثا آخذ أحدهما بعشرة دراهم أ يجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) و سواء ان كانا ثوبين أو أثوابا كثيرة فاشترى منها ثوبا يختاره و ضرب لذلك أجلا أياما ( قال ) نعم هو سواء عند مالك ( قلت ) أ رأيت ان اختار المشترى أحد الثوبين بغير محضر من البائع أ يكون ذلك له في قول مالك قال نعم ( قلت ) فاه اختار المشترى أحد الثوبين بغير محضر من البائع و أشهد على ذلك ثم ضاع الثوب الباقي ( قال ) هو فيه مؤتمن لانه قد أخذ أحد الثوبين ببينة ( قلت ) فان أخذ