مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الثوبين على أن يختار أحدهما فذهب فقطع أحدهما قميصا أو رهنه أو أحرقه فأفسده أو نحو ذلك أ يلزمه هذا الذي أحدث فيه ما أحدث و تجعله منه و تجعله في الآخر مؤتمنا ( قال ) نعم و قد بينا هذا قال و الحيوان كله إذا أخذه على أن يختار منه واحدا بكذا و كذا درهما كان ذلك له جائزا في قول مالك ( قال ) قال مالك في الغنم إذا اشترى شاة من جماعة غنم يختارها فلا بأس بذلك أو عددا سماه نحو العشرة من جماعة كثيرة فلا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا اشترى من رجل خمسين ثوبا من عدل فيه مائة ثوب على أن يختار الخمسين ثوبا من العدل ( قال ) إذا كانت الثياب في العدل نوعا واحدا موصوفة طولهما و عرضها و رقتها و ان كان بعضها أفضل من بعض بعد أن تكون هروية كلها أو مروية كلها أو فوهية أو فسطاطية فلا بأس بهذا ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان اختلفت الثياب التي في العدل فكانت أصنافا من الثياب اشتريت خمسين ثوبا اختارها ( قال ) لا خير فيه الا أن يشترط - صنفا يختار منه خمسين ثوبا أو يشترط فيقول أختار من صنف كذا كذا و كذا ثوبا و من صنف كذا كذا و كذا ثوبا حتى يفرد الخمسين الثوب و يذكر أصنافها كلها ( قلت ) و كذلك ان كانت الثياب أكسية خز و حرير لم يجز حتى يسمى ما يختار من كل صنف في قول مالك قال نعم ( قلت ) و لم جوز مالك هذا البيع إذا اشتريت على أن أختار ألا ترى أنه لم يقع البيع على شيء يختاره بعينه ( قال ) انما جوزه مالك لان رجلا لو اشترى من مائة كبش خمسين كبشا يختارها لم يكن بذلك بأس ( قال ابن القاسم ) و كذلك كل ما يباع إذا كان صنفا واحدا على أن يختار فلا بأس به و هذا مما لا بد للناس في بيوعهم عنه الطعام فان كان الطعام فلا خير في أن يشترى على أن يختار في شنجر و لا في صبر و لا في نخل لان ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلا لانه كان وجب له من الصنف الذي أخذ من الطعام فتركه و أخذ به هذا الذي أخذ و ان اختلف ما يختار فيه حتى يكون ابلا و بقرا و غنما فلا يجوز الا أن يشترط ما يختار من كل صنف فكذلك الثياب إذا اختلفت عند مالك ( قلت ) أ رأيت لو