مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثوبين على أن يختار أحدهما فذهب فقطع أحدهما قميصا أو رهنه أو أحرقه فأفسده أو نحو ذلك أ يلزمه هذا الذي أحدث فيه ما أحدث و تجعله منه و تجعله في الآخر مؤتمنا ( قال ) نعم و قد بينا هذا قال و الحيوان كله إذا أخذه على أن يختار منه واحدا بكذا و كذا درهما كان ذلك له جائزا في قول مالك ( قال ) قال مالك في الغنم إذا اشترى شاة من جماعة غنم يختارها فلا بأس بذلك أو عددا سماه نحو العشرة من جماعة كثيرة فلا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا اشترى من رجل خمسين ثوبا من عدل فيه مائة ثوب على أن يختار الخمسين ثوبا من العدل ( قال ) إذا كانت الثياب في العدل نوعا واحدا موصوفة طولهما و عرضها و رقتها و ان كان بعضها أفضل من بعض بعد أن تكون هروية كلها أو مروية كلها أو فوهية أو فسطاطية فلا بأس بهذا ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان اختلفت الثياب التي في العدل فكانت أصنافا من الثياب اشتريت خمسين ثوبا اختارها ( قال ) لا خير فيه الا أن يشترط - صنفا يختار منه خمسين ثوبا أو يشترط فيقول أختار من صنف كذا كذا و كذا ثوبا و من صنف كذا كذا و كذا ثوبا حتى يفرد الخمسين الثوب و يذكر أصنافها كلها ( قلت ) و كذلك ان كانت الثياب أكسية خز و حرير لم يجز حتى يسمى ما يختار من كل صنف في قول مالك قال نعم ( قلت ) و لم جوز مالك هذا البيع إذا اشتريت على أن أختار ألا ترى أنه لم يقع البيع على شيء يختاره بعينه ( قال ) انما جوزه مالك لان رجلا لو اشترى من مائة كبش خمسين كبشا يختارها لم يكن بذلك بأس ( قال ابن القاسم ) و كذلك كل ما يباع إذا كان صنفا واحدا على أن يختار فلا بأس به و هذا مما لا بد للناس في بيوعهم عنه الطعام فان كان الطعام فلا خير في أن يشترى على أن يختار في شنجر و لا في صبر و لا في نخل لان ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلا لانه كان وجب له من الصنف الذي أخذ من الطعام فتركه و أخذ به هذا الذي أخذ و ان اختلف ما يختار فيه حتى يكون ابلا و بقرا و غنما فلا يجوز الا أن يشترط ما يختار من كل صنف فكذلك الثياب إذا اختلفت عند مالك ( قلت ) أ رأيت لو

/ 558