مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 218
نمايش فراداده

في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفة بلا حلية

في الرجل يشتري طريقا في دار رجل

و قال البائع هى على الصفة التي رأيتها من ترى القول قوله في ذلك ( قال ) القول قول البائع و عليه اليمين الا أن يأتى المبتاع بالبينة على أنها يوم رآها هى على خلاف يوم اشتراها و ذلك أنى سمعت من مالك و نزلت بالمدينة في رجل أوقف جارية بالسوق و برجلها ورم فتسوق بها وسام بها رجل ثم انصرف بها و لم يبعها فأقامت عنده أيام ثم لقيه رجل فقال ما فعلت جاريتك قال هى عندي قال فهل لك أن تبيعني إياها قال نعم فباعه إياها على الورم الذي كان قد عرفه منها فلما وجب البيع بينهما بعث للرجل إلى الجارية فأتى بها و لم تكن حاضرة حيت اشتراها فقال المشتري ليست على حال ما كنت رأيتها و قد ازداد و رمها ( قال ) مالك تلزم المشتري و من يعلم ما يقول و هو مدع الا أن تكون له بينة على ما ادعى و على البائع اليمين فمسألتك مثل هذه ( و قال ) أشهب لا يؤخذ المشترى بغير ما أقربة على نفسه و البائع المدعى لان المشترى جاحد و البائع يريد أن يلزمه ما جحد ( في الرجل يشترى طريقا في دار رجل ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت طريقا في دار رجل أ يجوز هذا في قول مالك قال نعم ( قلت ) و كذلك لو باعه موضع جذوع له من حائطه يحمل عليها جذوعا له ( قال ) نعم هو أيضا قوله إذا وصف الجذوع التي تحمل على الحائط ( قلت ) و يجوز هذا في الصلح ( قال ) نعم ( في الرجل يشترى من الرجل عمودا له و عليه بنيانه ) ( أوجفن سيفه بلا حلية ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عمود رخام من رجل قد بني على عموده ذلك غرفة في داره أ يجوز هذا الشراء و أنقض العمود ان أحببت ( قال ) نعم قال و هذا من الامر الذي لا يختلف فيه أحد بالمدينة علمته و لا بمصر ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت من رجل جفن سيفه و هو على نصله و حمائله و لم اشتر منه فضته أ يجوز هذا الشراء في قول