مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
هشام بيع ثمار حوائطه و هو بالمدينة فيبيع ثماره كيلا التي بالصفراء و بخيبر بثمن إلى أجل كيلا فلم أر بذلك بأسا و لم يره أحد من الدين بالدين ( قال ) لي سحنون و هذه حجة في بيع البرنامج و قد قال لي مالك لو كانت على مسيرة خمسة أيام أو ستة هذه الحوائط جاز لصاحبها أن يبيعها ( قال ابن القاسم ) فإذا كانت الحوائط بعيدة منه مثل أفريقية من المدينة فهذا لا يصلح لانه لا يبلغ حتى تجد الثمرة فلا خير في هذا لانه لا يعرف هذا من بيوع الناس و هذا مما لم ندركه و لا نعرفه ( قال ) و قال لي مالك و لو كان هذا في الحيوان لم أر به بأسا إذا لم ينقد ( قال ) لي مالك و ان كان في الدور و الارضين و رقاب النخل لم يكن بذلك بأس و ان نقده ( قال ابن القاسم ) و انما الثمار تفسير منى و ما ذكرت لك من بعد الثمار عن مشتريها إذا كانت بأفريقة و ما أشبهها فلم أسمعه من مالك انما هو تفسير منى ( سحنون ) الا أن يكون التمر يابسا ( الدعوي في اشتراء السلعة الغائبة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة قد كنت رأيتها أو سلعة موصوفة فماتت قبل أن أقبضها فادعى البائع انها ماتت بعد الصفقة و ادعى المشترى أنها ماتت قبل الصفقة ( قال ) في قول مالك الاول هي من البائع الا أن يأتي بالبينة انها ماتت بعد الصفقة و ان لم يكن له بينة حلف المبتاع على علمه أنها لم تمت بعد وجوب البيع إذا ادعى البائع أن لمبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فان لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أن المبتاع قد علم أنه ماتت بعد وجوب البيع فان لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فلا يمين للبائع على المبتاع و هي من البائع ( قلت ) فان اشتراها بصفة قد كان رآها ثم ماتت قبل أن يقبض فقال البائع لا أدري متى ماتت أقبل البيع أم بعد البيع و قال المبتاع ذلك أيضا ( قال ) قال مالك هى من البائع في هذا الوجه في قول مالك الاول و أما قوله الآخر فهي على كل حال من البائع حتى يقبضها المشترى ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة قد رأيتها و أعلمت البائع أنى قد رأيتها فاشتريتها منه على صفة فلما رأيتها قلت ليست على الصفة التي رأيتها