مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 220
نمايش فراداده

في الرجل يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا

في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة

سنة أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز ( قال ) فقلت لمالك فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين ( قال ) لا أرى به بأسا ( قال ابن القاسم ) و لقد كنا نحن مرة بخير ذلك في الدور و لا نجيزه في العبيد ( قال ) فسألت مالكا عنه في العبيد فقال ذلك جائز و اجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين و إلى عشرين سنة ( في الرجل يبيع الدار و يشترط سكناها سنة ) ( قلت ) أ رأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الاشهر و السنة ليست ببعيد و كره ما تباعد من ذلك ( قال ) مالك و ان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه ( قال ) و قال مالك في الرجل يهلك و عليه دين يغترق ماله و له دار فيها إمرأته ساكة ( قال ) لا أرى بأسا أن تباع و يشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسئلتك ( في الرجل يبع الدابة و يشترط ركوبها شهرا ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خير فيه و انما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم و اليومين و ما أشبهه و ما الشهر و الامر المتباعد فلا خير فيه ( قال ) فقلت لمالك فان اشترط من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي ( قال ) هى من بائعها ( قلت ) أ رأيت الذي يشترى الدابة و يشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشترى لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك ( قال ) لان الصفقة وقعت فاسدة ( قال ) فكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشترى ( قلت ) فإذا قبضها المشترى فهلكت عنده و الصفقة فاسدة فأى شيء يضمن المشترى أ قيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة ( قال ) قال مالك يضمن قيمتهما يوم قبضها ( ابن وهب ) قال أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة و يستثنى أن له