( فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة فحالت الاسواق و أردت بيعها مرابحة أ يجوز لي ذلك أم لا ( قال ) قال مالك لا تبع ما اشتريت مرابحة إذا حالت الاسواق الا أن يبين ( قلت ) أ رأيت ان حالت الاسواق بزيادة أ يجوز لي أن أبيعه مرابحة و لا أبين في قول مالك ( قال ) انما قال لنا مالك إذا حالت الاسواق لم يبعه مرابحة حتى يبين و لم يذكر لنا بزيادة و لا نقسان و أعجب إلى أن لا يبيع حتى يبين و ان كانت الاسواق قد زادت لان الطرى عند التجار ليس كالذي تقادم عهده عندهم هم في الطرى أرغب و عليه أحرص إذا كان جديدا في أيديهم هو أحب إليهم من سلعة قد مكثت في أيديهم فالطرية في أيديهم أنفق ( قال ) و قال مالك إذا تقادم مكث السلعة فلا أرى أن يبيعها مرابحة حتى يبين في أى زمان اشتراها فأرى ما سألت عنه مثل هذا النحو ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية أو حيوانا فحالت الاسواق أو ثيابا أو عروضا فحالت الاسواق أ يجوز لي أن أبيع مرابحة و لا أبين ( قال ) قال مالك لا يجوز أن يبيع مرابحة إذا حالت الاسواق حتى يبين ( فيمن اشترى سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية فظهرت على عيب بها بعد ما اشتريتها فرضيتها أ يصلح لي أن أبيعها مرابحة و لا أبين و أقول قامت على بكذا و كذا في قول مالك ( قال ) لا يصلح له أن يبيعها مرابحة حتى يبين أنه اشتراها بكذا و كذا بغير عيب ثم إطلع على هذا العيب فرضى الجارية بذلك لانه لو شاء أن يردها ردها ( فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أ يجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا ) ( قلت ) أ رأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل أ يجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا ( قال ) قال مالك لا يصلح له أن يبيعها مرابحة الا أن يبين ( قال ) و قال مالك و ان باعها مرابحة و لم يبين رأيت البيع مردودا و ان فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع نقدا