( فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل ) ( من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بعشرة دراهم فبعتها بخمسة عشر درهما مرابحة ثم اشتريتها بعد ذلك بعشرة أو بعشرين ثم أردت أن أبيعها مرابحة ( قال ) ذلك جائز و لا ينظر إلى البيع الاول لان هذا ملك حادث و لا بأس أن يبيع مرابحة ( في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت نصف عبد بمائة درهم و اشترى غيري نصفه الآخر بمائتين فبعنا العبد مرابحة بربح مائة درهم ( قال ) أرى للذي رأس ماله مائة درهم مائة درهم و للذي رأس ماله مائتا درهم مائتي درهم ثم يقسم الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما فيكون لصاحب المائة ثلث المائة مائة الربح و يكون لصاحب المائتين ثلثا المائة مائة الربح فيصير لصاحب المائتين ثلثا الثمن و لصاحب المائة ثلث الثمن ( قال ) و ان باعاها مساومة فالثمن بينهما نصفين ( قال ) و قد بلغني هذا كله عن بعض من أرضى من أهل العلم ( قال ابن القاسم ) و ان باعها للعشرة أحد عشر فهذا مثل ما وصفت لك من بيع الرابحة ( قلت ) أ رأيت ان باعا العبد بوضيعة للعشرة أحد عشر من رأس المال ( قال ) أرى على صاحب المائة الثلث و على صاحب المائتين الثلثين من الوضيعة ( قلت ) فان باعا بوضيعة مائة درهم من رأس المال ( قال ) أرى الوضيعة بينهما على قدر رؤوس أموالهما لانهما قالا وضيعة من رأس المال فالوضيعة تقسم على رؤوس أموالهما و قد اختلف فيها قول الشعبي ( فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية بعشرين دينارا ثم بعتها بثلاثين دينارا فاستقالنى صاحبي فأقلته أو استقلته فأقالني أ يجوز لي أن أبيعها مرابحة على الثلاثين دينارا ( قال ) لا يجوز لك أن تبيعها مرابحة الا على العشرين لانه لم يتم البيع بينهما حين استقاله