مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 263
نمايش فراداده

في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها

ان أعرى خمسة أوسق فأدني فأراد أن يأخذ بعضها بخرصها و يترك بعضها ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) و كذلك ان مات الذي أعرى و الذى أعري فورثتهما مكانهما يجوز لهم ما كان يجوز للآباء قبلهم قال نعم ( قال سحنون ) و قال بعض كبار أصحاب مالك إذا كانت العرية خمسة أوسق أو أدني فلا يجوز للمعرى أن يشترى هو بعض عريته لان الرخصة في العرية و فى بيعها لما يدخل على المعرى في حائطه من دخول المعرى و خروجه فإذا اشترى بعض ذلك فلم يقطع عن نفسه ماله سهل شراء العرية صار هذا انما يطل بالفضل و الريح فدخله ما خيف من المزابنة ( في الرجل يعرى أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها ) ( قلت ) أ رأيت ان أعرانى حائطه كله أ يجوز له أن يأخذه من بخرصه بعد ما أزهى وحل بيعه في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك و لم أسمعه منه انه كان يقول إذا كان الحائط خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فأعراه كله جاز شراؤه للذي أعراه بخرصه إلى الجداد بحال ما وصفت لك لان النبي صلى الله عليه و سلم أرخص في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في العرايا أن تباع بخرصها ( قال ) فان كان الحائط أكثر من خمسة أوسق لم يجز له أن يشترى منه الا خمسة أوسق ( قال ) و لقد سألت مالكا عنها فقال لا بأس به بالدنانير و الدراهم فان كان ذلك الحائط الذي أعراه أكثر من خمسة أوسق قال فقلت لمالك فالى الجداد بالتمر فأبى أن يجيبني فيه و قد بلغني عنه أنه قاله و أجازه و هو عندي سواء .

و مما يبين لك ذلك لو أن رجلا أسكن رجلا دارا له كلها حياته فأراد أن يبتاع منه بعض سكناه بدنانير يدفعها اليه لم يكن بذلك بأس ( قال ) و لقد سألت مالكا عنه فقال لي لا بأس به ( قلت ) و ان كان الدار كلها ( قال ) و الدار كلها إذا أسكنها ربها رجلا و البيت سواء ( قال ابن القاسم ) فان قال قائل ان الحائط إذا كان كله خمسة أوسق فأدني لا يدخل على ربه فيه أحد و لا يؤذيه لانه قد أعرى ثمرته كلها فلا يجوز له أن يشترى ذلك و انما الرخصة على وجه ما يتأذى به من دخول من أعراه و خروجه فليس هو كما قال و الحجة على من قال هذا ان الدار إذا أسكنها رجل كلها