مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 265
نمايش فراداده

في منحة الابل والبقر والغنم

في عرية الفاكهة الرطبة والبقول

مالك لا بأس به ( في عرية الفاكهة الرطبة و البقول ) ( قلت ) هل تكون العرايا في الفاكهة الخضراء التفاح و الرمان و الخوخ و ما أشبه هذا و البطيخ و الموز و القصب أو ما أشبه هذا من الاشياء من الفاكهة و البقول ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا و لا أرى العرايا في هذا جائزة أن تشتري بخرصها لانها تقطع خصراء فكيف يبيع ما يقطع مكانه و لا يؤخر لليبس و الادخار ( قال ) و لا بأس ان أعراه هذه الاشياء التي ذكرت من الخضر و الفاكهة الخضراء أن يبتاع ذلك منه إذا حل بيعه بالدنانير و الدراهم و العروض .

و مما يبين لك ذلك أن العرايا فيما ذكرت لا تباع بخرصها لو أن رجلا أعري رجلا نخلا قد أزهت و أرطبت فباعها من صاحبها على أن يعطيه بخرصها رطبا ما كان في ذلك خير لان هذا لم يشتر بما أرخص فيه لمشتري العرايا بخرصها .

و لو أن رجلا أعرى رجلا نخلا لا نثمر و انما تؤكل رطبا مثل نخر مصر لم يحل بيعها بخرصها من التمر و كذلك العنب و ما أشبهه مما لا يبس و لا يكون زبيبا لا يباع بشيء من خرصه لا يباع الا الا بالذهب و الورق و العروض نقدا أو إلى أجل و لا بأس به بالطعام المخالف له إذا عجل الطعام و قبصه مكانه فان كان في أحدهما تأخير فلا يحل ( قال سحنون ) قال ابن وهب و قال مالك في الرجل يعري التين و الزيتون و أشابه ذلك ثم يشتريها كما يشتري التمر ( قال ) أرى بيع العرية جائزا إذا كانت مما يبيس كله و يدخر ( قال ) و أخبرنى ابن وهب عن مسلمة بن على و بشر بن بكر عن الاوزاعى أنه قال العرايا تكون في العنب و الزيتون و الثمار كلها ( في منحة الابل و البقر و الغنم ) ( قلت ) ما قول مالك في الابل و البقر و الغنم يمنحها صاحبها رجلا يحتلبها عاما أو عامين أو أعواما هل يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا بأس أن يمنح الرجل لبن