مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ابله و بقره و غنمه العام والعامين و أعواما ( قلت ) فهل له إذا أعرى أو منح أن يرجع في ذلك بعد ما أعرى أو منح في قول مالك ( قال ) ليس له أن يرجع في ذلك ( قال ) و السكنى عندي بهذه المنزلة و الخدمة ( قلت ) أ رأيت الذي يمنح اللبن العام أو الاعوام ان أراد شراء ذلك أ يجوز في قول مالك و يرتجع غنمه و لبنها ( قال ) له أن يشترى منحته لان مالكا قال لنا لو أن رجلا أخدم رجلا عبدا حياته أو أسكن رجلا دارا حياته جاز له أن يشترى خدمة الغلام و سكنى الدار و ذلك يجوز فلما جاز ذلك للذي أخدم و أسكن جاز للذي منح أن يشترى منحته أيضا ( قلت ) بم يجوز لي أن أشترى في قول مالك ( قال ) بالدنانير و الدراهم و العروض كلها نقدا أو إلى أجل و الطعام نقدا أو إلى أجل لان مالكا قال لا بأس بشراء الشاة اللبون بالطعام إلى أجل ( قلت ) فبم يجوز أن أشترى سكناى و خدمة عبدي الذي أخدمت ( قال ) بما شئت من الدنانير و الدراهم و العروض و الطعام و جميع الاشياء ( قلت ) فهل يجوز له أن يشترى سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو خدمته بخدمة عبد له آخر أ يجوز أم لا ( قال ) لا أرى به بأسا ( قال سحنون ) و انما معناه أنه يجوز بخدمة عبد له آخر أو بسكنى دار له أخرى أ يعطيه الدار بأصلها أو بسكناها عشر سنين أو أقل من ذلك إذا كان أمرا معروفا و العبد مثل الدار ( في المعرى يموت قبل أن يقبض المعرى عريته ) ( قلت ) أ رأيت ان أعرى نخلا له فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء و قيل أن يجوز المعرى النخل أللورثة أن يبطلوا العرية ( قال ) نعم ذلك للورثة و العرية جائزة للذي أعريها ان مات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء و قبل أن يجوز النخل ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فلو مات صاحب العرية الذي أعراها قبل أن يطيب النخل و قبل أن يقبض صاحب المنحة الذي منح اللبن قبل أن يكون اللبن أو قبل أن يقبض اللبن و السكنى و الخدمة مات ربها قبل أن يقبض ذلك المسكن أو المخدم و قبل أن يأتى إبان ذلك ان كان ضرب لذلك أجلا أو قال إذا خرجت الثمار أو جاء اللبن فاقبض