مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 275
نمايش فراداده

في اشتراء النصراني المسلم

يشترى ذلك منهم ( قلت ) انما سألتك عنهم اذا نزلوا بلادنا فأعطينا هم العهد على أن يبيعوا تجارتهم و ينصرفوا أ يكون هذا عهدا يمنعنا من شراء أولادهم و أمهات أولادهم منهم في قول مالك أم لا ( قال ) لم يكن محمل قول مالك عندي حين قال أ بينكم و بينهم عهد الا أنهم قدموا علينا تجارا و ليس يلتقى أهل الحرب و أهل الاسلام الا بعهد ألا ترى أن الداخل عليهم أيضا ان كان هذا المسلم هو الداخل علهيم بلادهم فانه لا يدخل عليهم الا بعهد فقد جاز لهذا أن يشترى منهم ممن ذكرنا عند مالك و قد دخل عليهم بعهد فكذلك هم إذا خرجوا فكان لهم العهد فلا بأس أن يشترى منهم من ذكرت من الابناء و الآباء و غيرهم ( قلت ) فالعهد الذي ذكره مالك و قال ألهم عهد قالوا لا ما هذا العهد ( قال ) إذا كان العهد بيننا و بينهم و هم في بلادهم على أن لا نقاتلهم و لا نسبيهم أعطونا على ذلك شيئا أو لم يعطونا فهذا العهد الذي ذكره مالك و ليس العهد الذي ينزلون به ليبيعوا تجارتهم يشبه هذا ( في اشتراء النصراني المسلم ) ( قلت ) أ رأيت لو أن حربيا دخل فاشترى مسلما أ ينقض شراؤه أم يجبر على بيعه ( قال ) أجبره على بيعه و لا أنقض شراءه مثل قول مالك في الذمي ( قلت ) أ رأيت النصراني يشتري الامة المسلمة أو العبد المسلم أ يجبره السلطان على اليبع آم يفسخ البيع بينهما ( قال ) قال مالك البيع بينهما جائز و يجبر السلطان النصراني على بيع الامة أو العبد ( قلت ) أ رأيت نصرانيا اشترى عبدا مسلما أ ينقض البيع أم يكون البيع جائزا أو يجبر السلطان النصراني على البيع ( فقال ) سألت مالكا عن ذلك فقال البيع جائز و يجبر النصراني على بيع العهد ( قلت ) و كذلك لو اشترى مصحفا ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر النصراني على بيع المصحف و لا يرد شراؤهم على قول مالك في العبد المسلم