بياع الولد دون الام فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا ( و فى الرجل يبتاع نصف الامة و نصف ولدها ) ( قلت ) فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له و نصف ولدها صغيرا في حجرها أ يجوز هذا قال نعم ( قلت ) و لا ترى هذا تفرقة ( قال ) لا ( قلت ) لم ( قال ) انما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الام أو الام دون الولد فأما إذا اشترى نصف الولد و نصف الام فلا بأس بذلك و ليس ها هنا تفرقة ألا ترى أن أخوين لو ورثا أمة و ولدها لم يكن بأس أن يقرا هما حتى إذا أراد أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما فهذان الاخوان لكل واحد منهما نصف الولد و نصف الام فكذلك مسئلتك في الرجلين اللذين اشتريا الامة و ولدها و كذلك هذا الذي اشترى نصف الولد و نصف الام ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( في الرجل تكون له الامة و ولدها فيعتق أحدهما ) ( أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما دون الآخر ) ( قلت ) أ رأيت ان أعتقت ابن أمتي و هو صغير فأردت بيع أمتي أ يجوز لي ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك يجوز بيعه و يشترط على المشترى أن لا يفرق بين الولد و بين الام و أن تكون مؤونته علي المشترى ( قال ) و كذلك قال لي مالك و يشترط النفقة عليه ( قلت ) أ رأيت ان أعتقت الامة أ يجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك ( قال ) نعم و يباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه و بين أمه ( قلت ) فان كاتبت الامة أ يجوز لي أن أبيع ولدها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لكني أرى أن لا يباع الولد لان المكاتبة تعد في ملكه ألا ترى أنها ان عجزت رجعت رقيقا له الا أن يبيع الولد و كتابة الام من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما ( قلت ) فان دبر الام أ يجوز أن يبيع الولد في قول مالك ( قال ) لا يجوز له أن يبيع الولد في قول مالك ( قلت ) و لا يستطيع أن يبيع في قول مالك المدبر و لا