مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 292
نمايش فراداده

فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد

في البيع بسعر فلان وسعر فلان

( في البيع بسعر فلان و سعر فلان ) ( قلت ) أ رأيت ان قلت لرجل أشترى منك هذا العسل أو هذا السمن بمثل ما أخذ منك فلان منه بذلك السعر ( قال ) قال مالك لا خير في ذلك ( قلت ) و كذلك هذا في الخياطة إذا قال أ خيط لك هذا الثوب بمثل ما خطت به لفلان من الاجر و الصناعة و الصباغ و يصبغ لرجل ثوبا فهو بهذه المنزلة كل ذلك مكروه عند مالك و كذلك هذا في الاجارة يقول أؤاجرك نفسى مثل ما آجر فلان نفسه ( قال ) و هذا كله مكروه من قول مالك إذا لم يعلم ما كان أول ذلك ( فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا ) ( كل ذراع بكذا و كذا أو كل مد ) ( قال ) و سمعت مالكا و سئل عن رجل اشترى ثلاث جنيات من رجل من حائطه ما استجنى منها فهو له من حساب أربعة آصع بدينار ( قال ) لا بأس بذلك و هو أمر معروف و هو مثل ما يقول أشترى منك طعامك هذا كله أو حائطك هذا كله أربعة آصع بدينار لان السعر قد عرف ( فان قال قائل ) فالذي يستجنى لا يدرى ما هو ( قال مالك ) فكذلك الحائط و الزرع و البيت فيه القمح يشترى كله ثلاثة أرادب بدينار أو أربعة أرادب بدينار و السعر قد عرف فلا يدرى كم يخرج من هذا الحائط فالثلاث جنيات مثل ذلك ( و سئل ) مالك عن الرجل يشتري بأربعين دينارا من رطب حائط ما يجنى كل يوم يأخذ بحساب ثلاثة آصبع بدينار ( قال ) قال مالك لا خير في هذا الا بأمر معروف يأخذ كل يوم ( قال ) و قد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم فيأخذ كل يوم وزنا معلوما و الثمن إلى العطاء فلم ير الناس بذلك بأسا و اللحم و كل ما يباع في الاسواق مما يبتاع الناس فهو كذلك لا يكون الا بأمر معلوم و يسمى ما يأخذ كل يوم و ان كان الثمن إلى أجل معلوم أو إلى العطاء إذا كان العطاء معلوما مأمونا إذا كان يشرع في أخذ ما اشترى و لم يره مالك من الدين بالدين