مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 309
نمايش فراداده

في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو عيب

في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر

التي في يديه عليك بنصف الثمن فتكون نصف السلعة في يديك و نصفها في يدري الذي اشتراها من صاحبه ( في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية على أنها بربرية فأصبتها خراسانية ( قال ) لك أن تردها ( قلت ) فان اشتريتها على أنها صقلبية أو آبرية أو اشابانية فأصبتها بربرية أو خراسانية ( قال ) ليس لك أن تردها ( قلت ) لم ( قال ) لان البربرية و الخراسانية أفضل من الصقلبية و الا برية لان الناس انما يذكرون الاجناس لفضل بعضها على بعض فيزاد بذلك في أثمان الرقيق فإذا كانت أرفع جنسا مما شرط فليس له أن يرد ( قلت ) و تحفظ هذا عن مالك ( قال ) لا الا أن يكون في ذلك أمر يعرف به أن المشترى قد أراده فيرد عنه مثل أن يكره شراء البربرية لما يخاف من أصولهن و حريتهن و سرقتهن و ما كان من هذا و ما أشبهه فأرى أن يرد و ما لم يكن على هذا الوجه و ليس فيه عيب يرده به و لا ثمن يوضع فلا أرى أن يرد ( قال ) و لقد سمعت مالكا و سأله ابن كنانة و نزلت هذه المسألة بالمدينة في رجل اشترى جارية فأراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فأراد ردها بذلك و قال ان ولدت مني و عتقت يوما جر العرب ولاءها و لا يكون ولاؤها لولدي ( قال مالك بن أنس ) لا أرى هذا عيبا و لا أرى له أن يردها ( في الرجل يبتاع العبد و به عيب فيفوت عنده بموت أو عيب ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا و به عيب دلسه لي البائع بمائة دينار و قيمته مائة و خمسون دينارا فتغير عندي العبد بعيب فاسد أو مات فأردت أن أرجع على البائع بالعيب ( قال ) ينظر إلى قيمته صحيحا يوم قبض عند مالك فزعمت أن قيمته خمسون و مائة و إلى قيمته معيبا يوم قبضته فزعمت أن قيمته و به العيب مائة فصار ما بين قيمة العبد صحيحا و بين قيمته معيبا الثلث فيفض الثمن على ذلك فيكون لبائع العبد ثلثا المائة