التي في يديه عليك بنصف الثمن فتكون نصف السلعة في يديك و نصفها في يدري الذي اشتراها من صاحبه ( في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية على أنها بربرية فأصبتها خراسانية ( قال ) لك أن تردها ( قلت ) فان اشتريتها على أنها صقلبية أو آبرية أو اشابانية فأصبتها بربرية أو خراسانية ( قال ) ليس لك أن تردها ( قلت ) لم ( قال ) لان البربرية و الخراسانية أفضل من الصقلبية و الا برية لان الناس انما يذكرون الاجناس لفضل بعضها على بعض فيزاد بذلك في أثمان الرقيق فإذا كانت أرفع جنسا مما شرط فليس له أن يرد ( قلت ) و تحفظ هذا عن مالك ( قال ) لا الا أن يكون في ذلك أمر يعرف به أن المشترى قد أراده فيرد عنه مثل أن يكره شراء البربرية لما يخاف من أصولهن و حريتهن و سرقتهن و ما كان من هذا و ما أشبهه فأرى أن يرد و ما لم يكن على هذا الوجه و ليس فيه عيب يرده به و لا ثمن يوضع فلا أرى أن يرد ( قال ) و لقد سمعت مالكا و سأله ابن كنانة و نزلت هذه المسألة بالمدينة في رجل اشترى جارية فأراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فأراد ردها بذلك و قال ان ولدت مني و عتقت يوما جر العرب ولاءها و لا يكون ولاؤها لولدي ( قال مالك بن أنس ) لا أرى هذا عيبا و لا أرى له أن يردها ( في الرجل يبتاع العبد و به عيب فيفوت عنده بموت أو عيب ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا و به عيب دلسه لي البائع بمائة دينار و قيمته مائة و خمسون دينارا فتغير عندي العبد بعيب فاسد أو مات فأردت أن أرجع على البائع بالعيب ( قال ) ينظر إلى قيمته صحيحا يوم قبض عند مالك فزعمت أن قيمته خمسون و مائة و إلى قيمته معيبا يوم قبضته فزعمت أن قيمته و به العيب مائة فصار ما بين قيمة العبد صحيحا و بين قيمته معيبا الثلث فيفض الثمن على ذلك فيكون لبائع العبد ثلثا المائة