مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( في الرجل يبتاع الامة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا ) ( قلت ) أ رأيت ان ابتاع أمة فولدت عند المشترى ولدا فمات ولدها فأصاب بها عيبا أله أن يردها و قد مات الولد عنده ( قال ) نعم يردها إذا مات الولد و لا شيء عليه و يرجع بالثمن كله و لا شيء عليه في الولد ( قلت ) فان كانت الولادة قد نقصتها و قد مات الولد ثم أصاب بها عيبا ( قال ) له أن يردها و ما نقصت الولادة منها و كذلك قال لي مالك بن أنس و كذلك لو لم تلد و أصابها عند المشترى عيب مفسد مثل القطع و العور و الشلل و نحو ذلك فنقصان الولادة مثل العيوب المفسدة ( قلت ) أ رأيت ان اشترى رجل جارية و بها عيب لم يعلم به ثم ولدت عنده أولادا فماتت الام أو قتلها رجل و بقى الاولاد عنده ثم علم بالعيب ( قال ) يرجع على بائعه فيأخذ منه قيمة العيب كما فسرت لك ( قلت ) فتقوم الجارية ان كانت ميتة أو مقتولة و ولدها معها ( قال ) تقوم هى نفسها كما وصفت لك ( قال سحنون ) و قد قال بعض رواة مالك الا أن يكون ما وصل اليه من قيمة الام مثل الثمن الذي يرجع به على البائع فلا تكون له حجة ألا ترى أن البائع لو أن الام لم تقتل و لكنها ماتت لو قال للمشتري أنا أرد عليك جميع الثمن ورد على الولد و لا أعطيك ما بين القيمتين كان ذلك له و قيل للمشتري إما ان رددت عليه الولد و أخذت الثمن و اما أن تمسكت بالولد و لا شيء لك فهو إذا كانت القمية في يده و هي مثل الثمن و الولد فضلا أيضا لم تكن للمشتري حجة لان الذي يريد أن يرجع به في يديه مثله منها ( في الرجلين يبتاعان السلعة ثم يبيعها أحدهما ) ( من صاحبه ثم يظهر على عيب ) ( قلت ) فلو أنى بعت من رجلين ثوبا فباع أحدهما من صاحبه حصته ثم ظهر على عيب كان عنده ( قال ) أرى أن الذي باع حصته من صاحبه قد خرج ما كان في يديه من السلعة فلا يرجع عليك بما بين الصحة و الداء و أما الذي لم يبع فله أن يرد حصته

/ 558