مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و يرجع مشترى العبد حين فات العبد عنده بعيب مفسد أو بموت بثلث المائة من ثمن العبد لان العيب نقص العبد الثلث فكأن البائع قد أخذ ثلث المائة بغير شيء دفعه إلى المبتاع فلذلك يرجع به ( قلت ) و هذا قول مالك بن أنس كله ( قال ) نعم ( قال ) و قال مالك من باع عبدا و به عيب دلسه مثل الاباق و السرقة أو المرض من الامراض فأبق العبد أو سرق العبد فقطعت يده فمات من ذلك أو لم يمت أو تمادى بالعبد المرض فمات منه أو أبق و ذهب و لم يرجع فوجد المشترى البينة على هذه العيوب انها كانت به حين باعه و علم البائع بذلك فان المشترى يرجع بالثمن كله فيأخذه و لا شيء عليه في اباق العبد و لا موته و لا قطع يده و ان كان باعه آبقا فسرق فقطعت يده رد في القطع كما فسرت لك لان القطع عيب حدث عند المشترى من العيب الذي باعه به أو حدث في مرضه عيب آخر أو اعورت عينه أو قطعت يده من سبب المرض فهذا لا يرده الا و معه ما نقصه كما فسرت لك في المسألة الاولى أو يحبسه فيأخذ قيمة العيب كما فسرت لك في المسألة الاولى و ما كان من سبب العيب الذي وصفت لك أنه دلس به فمات منه أو أبق أو قطع فلا شيء عليه فيه و هو يأخذ الثمن كله ( و أخبرنى ) سحنون عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قضى في الرجل بيع العبد و به عيب ثم يصيبه غند الذي ابتاعه عيب انه ان قامت له البينة على أنه ان كان به ذلك العيب عند صاحبه الذي باعه وضع عن المشترى ما بين الثمنين قدر العيب الذي كان عند البائع ( و أخبرنى ) عن وكيع بن الجراح عن سليمان الاعمش عن إبراهيم عن شريح في الرجل يشترى الجارية فيطؤها ثم يجد بها عيبا ( قال ) ان كانت ثيبا ردها ورد نصف العشر و ان كانت بكرا ردها ورد العشر ( و أخبرنى ) عن وكيع عن إسرائيل و شريك عن جابر بن عامر الشعبي عن عمر قال ترد العشر و نصف العشر ( قال سحنون ) و انما كتبت هذا في العشر و نصف العشر و ان كان مالك لا يأخذ به و انما يقول ما نقص من وطئه حجة ان له أن يردها و لا يكون وطؤه إياها و ان دخلها به نقص فوتا لا يرد مثل العتق و الموت و ما لا يقدر