( في الرجل يبتاع الجارية و بها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية حاملا دلس لي بها البائع فماتت من نفاسها ألى أن أرجع بالثمن أم لا ( قال ) قال مالك بن أنس كل عيب دلس به البائع باعه و هو به و هو يعلم فهلك العبد عند المشترى من ذلك العيب فالمصيبة من البائع و الثمن رد على المشترى و الحمل عيب من العيوب فان كانت الجارية ماتت قبل أن يعلم به المشترى و قد دلسه فأراها من البائع و ان كان علم فلم يرد حتى ماتت من نفاسها فلا شيء له ( قال أشهب ) الا أن يكون فيما علم أمر له يمك في مثله فوت فقام في ردها فيكون بمنزلة من لم يعلم و لعله أن يكون علم حين أضربها الطلق فخرج في ذلك فلم يصل إلى السلطان و لا إلى الرد حتى ماتت فهي من البائع و ان كان أمرا في مثله ما ترد و لم يأت من ذلك أمر من طول الزمان ما يرى أنه رضا منه يكون اليوم و ما أشبهه أحلف بالله الذي لا اله الا هو ما رضى الا على القيام ثم يردها و ان كان لم يدلس له به و ماتت في يدى المشترى من ذلك العيب كانت المصيبة من المشترى ورد البائع على المشترى ما بين القيمتين ( قال سحنون ) و قد بينا آثار هذا قبل هذا و هذا قول أشهب ( في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام ) ( فيظهر المشترى على عيب كان بالجارية ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت من رجل جارية فولدت عند المشترى أولادا فمات و بقى أولادها ثم ظهر على عيب كان بالجارية حين بعته إياها ( قال ) يرد البائع قيمة العيب و لا يكون المشترى أن يرد الا ولاد و قيمة الام الا أن للبائع أن يقول أنا آخذ الا ولاد وارد الثمن لان التي كان البيع فيها قد ماتت ( قال سحنون ) فال قال لا أقبل ذلك قيل للمشتري إما ان أخذت الثمن و رددت الاولاد و اما ان تمسكت بالاولاد و لا شيء لك ألا تري لو أن الام قائمة ولدها ثم أراد ردها و بها العيب لم يكن له أن يردها الا و معها ولدها أو يمسكها و ولدها أولا ترى لو أن الام لم يكن معها ولد و أصاب بها