مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 320
نمايش فراداده

في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام فيظهر المشتري على عيب كان بالجارية

في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم يموت من ذلك العيب

( في الرجل يبتاع الجارية و بها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية حاملا دلس لي بها البائع فماتت من نفاسها ألى أن أرجع بالثمن أم لا ( قال ) قال مالك بن أنس كل عيب دلس به البائع باعه و هو به و هو يعلم فهلك العبد عند المشترى من ذلك العيب فالمصيبة من البائع و الثمن رد على المشترى و الحمل عيب من العيوب فان كانت الجارية ماتت قبل أن يعلم به المشترى و قد دلسه فأراها من البائع و ان كان علم فلم يرد حتى ماتت من نفاسها فلا شيء له ( قال أشهب ) الا أن يكون فيما علم أمر له يمك في مثله فوت فقام في ردها فيكون بمنزلة من لم يعلم و لعله أن يكون علم حين أضربها الطلق فخرج في ذلك فلم يصل إلى السلطان و لا إلى الرد حتى ماتت فهي من البائع و ان كان أمرا في مثله ما ترد و لم يأت من ذلك أمر من طول الزمان ما يرى أنه رضا منه يكون اليوم و ما أشبهه أحلف بالله الذي لا اله الا هو ما رضى الا على القيام ثم يردها و ان كان لم يدلس له به و ماتت في يدى المشترى من ذلك العيب كانت المصيبة من المشترى ورد البائع على المشترى ما بين القيمتين ( قال سحنون ) و قد بينا آثار هذا قبل هذا و هذا قول أشهب ( في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام ) ( فيظهر المشترى على عيب كان بالجارية ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت من رجل جارية فولدت عند المشترى أولادا فمات و بقى أولادها ثم ظهر على عيب كان بالجارية حين بعته إياها ( قال ) يرد البائع قيمة العيب و لا يكون المشترى أن يرد الا ولاد و قيمة الام الا أن للبائع أن يقول أنا آخذ الا ولاد وارد الثمن لان التي كان البيع فيها قد ماتت ( قال سحنون ) فال قال لا أقبل ذلك قيل للمشتري إما ان أخذت الثمن و رددت الاولاد و اما ان تمسكت بالاولاد و لا شيء لك ألا تري لو أن الام قائمة ولدها ثم أراد ردها و بها العيب لم يكن له أن يردها الا و معها ولدها أو يمسكها و ولدها أولا ترى لو أن الام لم يكن معها ولد و أصاب بها