مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القيمة أقل من الثمن الذي باع به أو أكثر الا البيع و السلف و ما أشبهه من اشتراط ما لا يجوز في البيع فانه كانت القيمة أكثر من ذلك الثمن الذي رضى به على ان باع و أسلف لم يزد عليه و ان كان أقل رد إلى ذلك ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) و قال مالك بن أنس في الجارية يبيعها سيدها على أن تتخذ أم ولد فلا يعلم بقبيح ذلك حتى تفوت فتكون قيمتها أقل مما نقد فيها فيطلب المبتاع أن يوضع له ( قال ) لا أرى ذلك له انما القول ها هنا للبائع و ليس للمبتاع ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بيعا فاسدا فبعت نصفها أ ترى هذا فوتا في جميعا ( قال ) نعم ( و أخبرنى ) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال كل شرط احتجر به على رجل في جارية يبتاعها يمنه به هبتها و بيعها أو ما يجوز للرجل في ملكه أو يشترط عليه أن يلتمس ولدها و لا يغرلها فلا يحل له أن يطأها على شيء من هذه الشروط و ان اشترط ذلك على فأهل الجارية أحق بجواز البيع ان تركوه من الشروط و خلوا بينه و بين الجارية بغير شرط و ان أبوا تناقضوا البيع و ذلك أنه لا يحل له من الجارية ما اشتراها له به من أن يمسها و الحاجة له إليها و الشرط الذي اشترط عليه فيها فأهل الجارية بالخيار ان شاؤوا و صنعوا عنه الشرط و ان شاؤوا نقضوا البيع ان لم يطأها فان وطئها كان في ذلك رأى الحكم ( و أخبرنى ) سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة أن ابن مسعود استفتى عمر بن الخطاب في مثل هذا فيما اشترطت عليه إمرأته في الجارية التي اشتراها منها و كان شرطها ان باعها فهي أحق بها بالثمن فقال عمر لا تقربها و فيها شرط لاحد ( و أخبرنى ) عن على بن زياد عن مالك بن أنس فيمن ابتاع جارية على أن لا يبيعها و لا يهبها فباعها المشترى انه ينقض البيع و ترد إلى صاحبها الا أن يرضى أن يسلمها اليه و لا شرط فيها فان كانت قد فاتت فلم توجد أعطي البائع فضل ما وضع له من الشرط ( و قد ) قيل انها ان فاتت ببيع أو تدبير أو موت أو كتابة أو اتخاذ أم ولدان عليه قيمتها و يترادان الثمن

/ 558