مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 327
نمايش فراداده

أن يطول ذلك فلا يقدر المشترى على وطئها و لا الخروج بها فيكون هذا ضررا على المشترى فإذا كان ضررا على المشترى صار عيبا يردها به على البائع ( قلت ) أ رأيت ان قال البائع انها ان لم تحض عندك هذا الشهر يوشك أن تحيض الشهر الداخل أ ترى أن يؤمر المشترى بحبسها و الصبر عليها لعلها تحيض في الشهر الثاني و لا يفسخ البيع أم يفسخ البيع ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا و لكن ينظر في ذلك السلطان فان رآه ضررا فسخ البيع و ان رأى ان ذلك ليس بضرر أخره ما لم يقع الضرر ( قلت ) أ رأيت ان قال البائع أنا أقيم البينة انها قد حاضت عندي قبل أن أبيعكها بيوم أو يومين أو نحو ذلك و قال للمشتري انما حدث بها هذا الداء عندك فلا يكون لك أن تردها على ( قال ) قال مالك بن أنس إذا لم تحض فذلك عيب يردها به المشترى فقول البائع ها هنا لا ينفعه لانها في ضمان البائع حتى تخرج من الاستبراء فانما حدث و هي في ضمان البائع ألا ترى ان ما حدث من العيوب في الاستبراء إذا كانت ممن يتواضع مثلها انه من البائع حتى تخرج من الحيضة الا أن تكون من الجواري اللاتي يجوز بيعهن على الاستبراء و تباع على ذلك فتكون من المشترى لانه مما يحدث و كذلك لو أصابها عيب كان من المشترى ألا ترى لو أنها ماتت بعد استبرائه إياها كانت مصيبتها من المشترى فكذلك ما حدث من العيوب ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت ثوبا فقطعته ثم اطلعت على عيب يرد به ( قال ) المشترى بالخيار ان أحب أن يرده و ما نقص التقطيع رده و ان أحب أمسكه و أخذ قيمة العيب ( قلت ) فلو ادعى المشتري الذي قطع الثوب ان البائع حين باعه علم بالعيب و أنكر البائع ذلك ( قال ) قال مالك بن أنس له على البائع اليمين ( قال ) فقيل لمالك فلو كان البائع قد رآه قبل أن يبيعه فأنسيه حين باعه حتى قطعه المبتاع ثم أتاه به فقال ما علمت به أو قال بلى و لكني نسيت العيب أن أخبرك به حين بعتك أ تراه مثل التدليس أو مثل الذي لم يعلم ( قال ) قال مالك أرى أن يحلف بالله لقد أنسى العيب حين باعه و يكون