مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
مثل الذي لم يدلس لا يرده الا و ما نقص القطع منه ( قلت ) أ رأيت ان باع جارية ففطن المشترى بعيب فأراد ان يستحلف البائع أن العيب لم يكن بها يوم باعها و لم يعلم ان بها العيب الذي يدعيه المشترى الا بقوله ( قال ) ليس له ان يستحلفه على أنه لم يكن بها عيب يوم باعه إياها بتا و لا على علمه حتى يكون العيب الذي يدعيه بالجارية عيبا معروفا يرى فيها فيلزمه ان كان لا يحدث مثله عند المشترى ( قال ابن القاسم ) و قال مالك و ان كان من العويب التي يحدث مثلها عند البائع و المشترى و كان من العيوب الظاهرة حلف البائع على البتات و ان كان مما يخفى و يرى انه لم يعلمه حلف البائع على العلم ( وكيع ) عن سفيان عن رجل عن عامر الشعبي أنه كان يقول يحلف في العيب إذا كان باطنا على العلم و ان كان ظاهرا فعلى البتات ( قلت ) أ رأيت ان بعت عبدا فأصاب به المشترى عيبا فادعى المشترى ان العيب كان به عندي و أنكرى أنا العيب و مثله يحدث كيف يستحلف البائع أعلى علمه أم على البتات ( قال ) قال لي مالك ان كان من العيوب الظاهرة التي لا يخفى مثلها أحلف على البتات و ان كان من العيوب التي تخفى أحلف على علمه و البينة على المشترى أن العيب كان عند البائع ( قلت ) و كان مالك يقول ان أحلفه على العيب فحلف البائع أن العيب لم يكن عنده ثم أصاب المشترى بعد اليمين البينة أن العيب كان عند البائع أله أن يرده بعد اليمين ( قال ) كان مالك بن أنس يرى ان استحلفه و لا علم له بالبينة ثم علم أن له بينة وجدهم رده و لم يبطل حقه اليمين و ان كان يعلم ببينة فاستحلفه و رضى باليمين و ترك البينة فلا حق له و كذلك قول مالك في هذا و فى جميع الحقوق ( قلت ) فان طعن المشترى ان البائع باعه العبد آبقا مجنونا أ يحلف البائع على علمه أم على البتات ( قال ) لا يحلف على العلم و لا على البتات لانه لم يثبت أنه كان عنده آبقا أو مجنونا و لو ثبت ذلك لرده عليه و لم ينفعه يمينه و لو أمكن هذا من الناس لدخل عليهم الضرر الشديد يأتى المشترى إلى الرجل فيقول له احلف لي أن عبدك هذا ما زنى عندك و لا سرق عندك و لا علم الناس بما يكون من رقيقهم و هذا يدخل على الناس منه إذا ضرر شديد و لو جاز هذا