لا ستحلفه اليوم على الاباق ثم غدا على السرقة ثم أيضا على الزنا ثم أيضا على الجنون و لقد سئل مالك عن رجل اشتري من رجل عبدا فلم يقم عنده الا أياما حتى أبق فأتاه فقال له انى أخاف أن لا يكون أبق عندي في قرب هذا الا و قد كان عندك آبقا فاحلف لي ( فقال ) مالك ما أرى عليه يمينا ( قال ابن القاسم ) و انما يبيع الناس على الصحة فمن دلس رد عليه ما دلس و ما جهل البائع من ذلك فهو على بيع الصحة الا أن تقوم البينة للمشتري أن ذلك العيب كان عند البائع فيرده عليه و ان لم يعلم البائع بذلك العيب ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا فأصابت به عيبا كان عند البائع دلسه لي فأردت رده فقال البائع احلف بالله أنك لم ترض بالعبد بعد ما رأيت العيب و لا تسوقت به أعلى يمين أم لا ( قال ابن القاسم ) لا يمين عليك له إذا لم يدع أنه بلغه أنه رضيه بعد معرفته بالعيب أو يقول قد بينت لك العيب فرضيته أو ادعى أن مخبرا أخبره أن المشترى تسوق به بعد معرفته أو رضيه لانى سمعت مالكا و سئل عن رجل باع دابة أو جارية من رجل فوجد بها عيبا فأتى به المشترى إلى البائع ليردها فقال احلف لي أنك ما رأيت العيب حين اشتريتها و لم يدع البائع أنه أراه إياه الا أنه قال احلف أنك لم تره ( قال ) قال مالك ما ذلك على المشترى أن يحلف أنه ما رآه و لو جاز لك للبائع ( لجاز في هذا و لكني رى أن يرد الجارية على البائع و لا يحلف المشترى الا أن تكون له بينة بأنه قد ره أو يدعى أنه قد أراه إياه فيحلف له ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا فأصبته مخنثا أ ترى ذلك عيبا ( قال ) نعم ( قلت ) أ تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) فلامة المذكرة ( قال ) ان كانت توصف بذلك و اشتهرت به رأيته عيبا ترد له و لم أسمعه من مالك ( في الرجل يشترى العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت غلاما أو جارية فأصبتهما أولاد زنا أ يكون هذا عيبا أردهما به ( قال ) نعم سمعت مالكا يقول في الجارية توجد ولد زنا أنها ترد منه ( و أخبرنى ) عن ابن وهب عن مالك بن أنس في العبد يكون لغية أنه قال هو عيب يرد منه