استؤجر على مثل هذا فباع فأخذ جعله ثم رد البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رب السلعة أن يرجع على الذي باع بالجعل و أبي البائع أن يدفع اليه ذلك و قال قد بعت لك متاعك ( قال مالك ) أرى أن يرد الجعل و لا جعل له إذا لم ينفذ البيع ( قال مالك ) ابن أنس و لو باعها الثانية فردت أ كان ينبغى له أن يأخذ جعلها أيضا استنكارا لذلك ( في الرجل يشترى السلعة لرجل أمره باشترائها ) ( فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت سلعة من رجل لفلان فأخبرته أنى انما اشتريتها لفلان و لست اشتريتها لنفسي فاشتريتها بالنقد أو بالنسيئة أ يكون للبائع أن يتبع هذا المشترى بالثمن أم يتبع الذي اشترى له أو من يتبع بالثمن ( قال ) ان لم يكن هذا المشترى قال للبائع انى انما أشترى منك للذي أمرني و لا أنقدك انما الثمن لك على فلان فأرى الثمن على هذا المشترى لانه و ان اشترى لغيره فالنقد عليه فان قال له النقد على الذي اشترى له و ليس لك على شيء فهذا لا يتبعه البائع بالنقد و يكون النقد للبائع على الذي أمر هذا بالشراء ( قلت ) أ تحفظه عن مالك بن أنس ( قال ) هو قوله ( قلت ) أ رأيت القاضي إذا باع أموال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو باع مال ميت و ورثته غيب على من العهدة ( قال ) قال مالك في الوصي انه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه ( قلت ) فعلى من عهدة المشترى إذا باع الوصي تركة الميت ( قال ) في مال اليتامى ( قلت ) فان ضاع الثمن وضاع مال اليتامى و لا مال لليتامى ذلك فاستحقت السلع التي باع ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا شيء عليه ( قال ابن القاسم ) و أخبرنى بذلك من أثق به عن مالك ( قلت ) أ رأيت ان باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشترى عيبا أو هلكوا في أيام العهدة ( قال ) قال مالك بيع السلطان بيع براءة و أشد من بيع البراءة ( قال ) قال مالك في بيع البراءة ان مات في العهدة أو حدث فيه عيب فهو من المشترى و بيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة ( قلت ) فان أصاب بهم عيبا قديما كيف يصنع ( قال ) قال مالك