مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 369
نمايش فراداده

الصلح على دية خطأتجب على العاقلة

الدعوي في صلخ على دم وأنكر صاحبه

يتفرقا ثم تلف الدرهن فادعى المرتهن أن تلفه بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك فالصلح بينهما و البيع جائز ليس بمنقوض و يرجع على المرتهن بقيمة الرهن و ان كان تلف الرهن بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك بأمر معرف تقوم عليه بينة تم ما كان بينهما من صلح أو بيع و لم يكن على المرتهن شيء ( الدعوي في صلح على دم عمد و أنكر صاحبه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص فادعيت أنى صالحته منها على مال و أنكر ذلك و قال ما صالحتك على شيء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن الذي أرى على ما قال مالك في الطلاق أنه لا يقتض منه و له عليه اليمين ( الصلح على دية الخطا تجب على العاقلة ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أوليآء المقتول على شيء دفعه إليهم أ يجوز هذا الصلح أم لا و المال انما لزم العاقلة ( قال ) سمعت مالكا و سئل عن رجل قتل خطأ فصالح أوليآء المقتول على شيء دفعه إليهم و نجموا ذلك عليه فدفع إليهم نجما من ذلك ثم اتبعوه بالنجم الآخر فقال انما صالحتهم و أنا أظن أن الدية تلزمني ( قال ) قال مالك ذلك موضوع عنه و يتبع أوليآء المقتول العاقلة ( قلت ) و يرد عليه أوليآء المقتول ما أخذوا منه ( قال ) نعم ذلك له إذا كان جاهلا يظن أن ذلك يلزمه ( قلت ) فلو أقر رجل بقتل رجل خطأ فصالح أوليآء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسم أوليآء المقتول أو قبل أن يجب المال على العاقلة و هو يظن أن ذلك يلزمه أ يجوز هذا الصلح أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لكني أرى ذلك جائزا ( قال سحنون ) و هذا أمر اختلف الناس فيه عن مالك فقال بعضهم هو على العاقلة و قال بعضهم هو على المقر في ماله و قاله ابن القاسم ( قال ) يحيى و ابن الماجشون يقول هو على المقر في ماله لان العاقلة لا تحمل الاعتراف قال و هو قال المغيرة ( قال )