مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المصالح أو المشترى للقمح بنصف ما أخذ لان الشريك انما تعدى و هو على عين و هو دين و الدين حكمه الحكم العرض و الدين ليس مثل العين الذي هو أشبه شيء بالعروض فلذلك يكون له نصف ما أخذ الشريك إذا اختار أخذه و لم يكن عليه شيء من العين ( قال سحنون ) ثم يرجعان جميعا على الغريم فيكون ما عليه بينهما نصفين و انما يخالف الصلح في هذا الموضع الشراء لان الصلح أشبه شيء بالشراء في وجه و هو في هذا الوجه مثله ألا ترى أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبيه فكذلك جميع الدين ايا كان عينا فصالح من بعضها على بعض سوى نوع الدين أو اشترى ذلك فهو على ما وصفت لك و لو كان الدين سوى العين و هو مما يكال أو يوزن من الطعام و الادام أو العروض التي لا تكال و لا توزن مثل ما يكون لهما مائة رطل حناء أو مائة ثوب شطوى موصوفة معروفة فصالح أحدهما من نصيبه على دنانير و صالحه من الخمسين الثوب الشطوى أو من الخمسين الرطل الحناء على عشرة دنانير و قبضها منه قبل أن يتفرقا ثم حضر شريكه فهو بالخيار ان شاء اتبع الغريم بجميع حقه و سلم لصاحبه إذا أخر ثم لا يكون الرجوع على شريكه و ان نوى ما على الغريم و ان شاء اتبع شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه من ثمن سلعة هى بينهما و من تعدى على سلعة رجل فباعها فللمتعدى عليه أن يأخذ ثمن سلعة ثم يرجعان على الغريم فيتبعانه بما بقي لهما عليه من حقوقهما و هي الخمسون الرطل الحناء أو الخمسون الثوب الشطوى و كذلك الجواب فيها و لو باع نصيبه بعشرة دنانير لان الصلح و البيع في هذا سواء لما أعلمتك من أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين و من ذلك لو أن لرجل على رجل مائة دينار فرهنه بها شيئا مما يغاب عليه ضمن المرنهن و قيمته مثل الدين أو أكثر أو أقل ثم ان الراهن صالح المرتهن على ألف درهم أو اشترى الراهن من الثوبين المائة دينار التي له عليه بالالف درهم و نقده قبل أن

/ 558