مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 378
نمايش فراداده

لانا قسمنا الشقص على الموضحين و صار لكل موضحة نصف الشقص فموضحة الخطا ديتها معروفة و هي خمسون دينارا و موضحة العمد لا دية لها الا ما اصطلحوا عليه فصا لها من الصلح نصف الشقص فلذلك أخذها الشفيع بخمسين دينارا قيمة الخطار و بقيمة نصف الشقص و هو قيمة موضحة العمد و قال غيره و هو المخزومي و غير المخزومي الصلح جائز و قال المخزومي و للشفيع الشفعة فان أخذ بالشفعة فانما يأخذ بأن تجمع قيمة الشقص لانها كأنها عقل الموضحة العمد و الخمسين جميعا فتنظر كم الخمسون من ذلك فان كانت الخمسون ثلث القيمة و الخمسون إذا اجتمعنا جميعا استشفعها بالخمسين الدينار و بثلثى قيمة ذلك الشقص من الدار أو ربع أو خمس أو سدس أو نصف فعلى حساب ذلك لان الذي به يستشفع القيمة الا ما حطت الخمسون من القيمة و الذى حطت الخمسون من القيمة ما يكون به الخمسون من الخمسين و القيمة إذا اجتمعنا جميعا ان ثلث فثلث و ان ربع فربع و ان سدس فسدس و ان نصف فنصف فعلى هذا فخذ هذا الباب ان شاء الله ( في العبد يوجد به عيب فينكر البائع ثم يصطلحان على مال ) ( قلت ) أ رأيت الرجل يبيع العبد فيطعن المشترى بعيب فيه و ينكر البائع يصطلحان على مال أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) ذلك جائز في قول مالك ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت عبدا من رجل بدراهم نقدا أو إلى أجل فأصبت به عيبا فجئت لارده فيجحد و قال لم يكن العيب عندي فصالحته قبل محل الاجل على أن رددته عليه و أعطيته عبدا آخر ( قال ) لا بأس بذلك في قول مالك لان مالكا قال لا بأس بأن يشترى الرجل العبد بذهب إلى أجل ثم يستقيل قبل محل الاجل على أن يرد العبد و يرد معه عرضا من العروض نقدا و انما تقع الكراهية إذا رد ذهبا أو فضة معجلة قبل أن يحل الاجل فان حل الاجل فلا بأس به أن يرده و يرد معه دنانير أو دراهم نقدا و لا خير فيه إذا أخره بعد ذلك ( قلت ) و هو قول مالك ( قال ) نعم و ان كانت الزيادة عرضا أو ذهبا أو ورقا قد حل الاجل فلا يؤخر من الزيادة شيئا لانه يدخله الدين