و يستوفي الطعام ( قال ) مالك الصفقة كلها منتقضة و لا بيع بينهما و الصرف أيضا إذا وجبت الصفقة فهي منتقضة و لا يشبه الذي يصارفه ثم يصيب بعضها زيوفا لانه إذا أصاب بعضها زيوفا انما يرد من الصفقة حصة ما وجد من الزيوف و ان كان درهما واحدا انتقض صرف دينار واحد و ان كان درهمين انتقض من صرف دينار واحد حتى يتم صرف دينار فما زاد دعلى ذلك تبنى و هذا كله قول مالك و كذلك الصلح حرام لا يحل ( في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدرى كم هو ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل دراهم نسينا جميعا وزنها فلا ندرى كم هى كيف نصنع في قول مالك ( قال ) يصطلحان على ما أحبا من ذهب أو ورق أو عرض و يتحالان لان مغمزة في الذهب و الورق و العروض سواء لانه في الدراهم يخاف أن يعطيه أقل من حقه أو أكثر و كذلك الذهب و العرضو و لا ينبغي له أن يؤخره بشيء مما صالحه عليه من الاشياء كلها من ذهب أو ورق أو عرض من العروض فان أخره دخله الخطر و الدين بالدين ( في الرجل يدعى قبل رجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على ) ( عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى ادعيت على رجل فصالحني بثوب على أن يدفعه إلى و شرطعت عليه صبغه ( قال ) هذا يدخله الديثن بالدين لان الصبغ الذي اشترط ليس بعاجل ( قلت ) فتفسخ الصفقة كلها في قول مالك ( قال ) نعم و هو قول مالك في البيوع لان مالكا قال من كان له على رجل دين فلا يفسخه الا في شيء يقبضه و لا يؤخره ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل حقا فصالحته على عبد على أنى بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة ( قال ) قال مالك من كان له على رجل دين فأخذ منه به عبدا على أنه بالخيار لم يصلح ذلك و لا يصلح أن يفسخ دينه الا في شيء يتعجله فلا يكون فيه تأخير فهذا