مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
يدلك على الصلح ( في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول ان أعطانى مائة ) ( إلى محل الاجل فالتسعمائة له و الا فالالف له لازمة ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل ألف درهم قد حلت فقلت اشهدوا ان أعطانى مائة درهم عند رأس الشهر فالتسعمائة درهم له و ان لم يعطنى فالالف كلها عليه ( قال ) قال مالك لا بأس بهذا و ان أعطاه رأس الهلال فهو كما قال و توضع عنه التسعمائة فان لم يعطه رأس الهلال فالمال كله عليه ( في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار و مائة درهم حالة فصالحه من ) ( ذلك على مائة درهم و عشرة دراهم فعجل المائة و أخر العشرة ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل مائة دينار و مائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار و درهم نقدا ( قال ) لا بأس ذلك ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل مائة دينار و مائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة درهم و عشرة دراهم على أن يعجل لي العشرة دراهم و أؤخر عنه المائة درهم إلى أجل أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و هذا لا يجوز ( قلت ) لم لا يجوز هذا و تكون المائة دينار بالعشرة دراهم و تكون المائة درهم كانه أخرها عنه و قد جوزت لي هذه المسألة الاولى ( قال ) لا تشبه هذه المسألة الاولى ( قلت ) لم ( قال ) لان المسألة الاولى انما أخذ حقه و ذلك مائة دينار و أخذ من المائة درهم درهما و ترك تسعة و تسعين فهذا انما صالح بما أخذ و بما أخر عن جميع ما كان له فجرى مأخذ و ما أخر في جميع ما كان له عليه فصار للعشرة الدراهم حصة من الدنانير و من الدراهم و صار لما أخذ من المائة درهم حصة من الدراهم و من الدنانير التي ترك فلا يجوز هذا و يدخله