مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 389
نمايش فراداده

القصار يخطء بثوب ركل فيدفعه إلى آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه

الصباغ يخطئ ويصبغ الثوب غير ما أمر به

في تضمين الخباز اذا احترق الخبز

في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم

ما زال الخلفاء يضمنون الصناع ( ابن وهب ) و أخبرنى الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله بن على بن الاقمر أن شريحا ضمن صانعا احترق بيته ثوبا دفع اليه ( قال الحرث ) ( ابن نبهان و أخبرنى عطاء بن السائب قال كان شريح يضمن القصار و الخياط ( في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم ) ( قلت ) أ رأيت القصار إذا أفسد أجيره شيئا أ يكون على الاجير شيء أم لا ( قال ) لا شيء على الاجير فيما أوتي على يديه الا أن يكون ضيع أو فرط أو تعدى ( قلت ) و يكون ضمان ذلك الفساد على القصار لرب الثوب ( قال ) ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و هو رأيي ( في تضمين الخباز إذا اترق الخبز ) ( قلت ) أ رأيت الخباز الذي يخبز بالاجر للناس في الفرن أو التنور فاحترق الخبز أ يضمن أم لا ( قال ) سألنا مالكا عن الخبازين في الافران أ يضمنون أم لا ( قال ) قال مالك لا ضمان عليهم الا أن يكونوا غروا من أنفسهم إذا لم يحسنوا الخبز فاحترق فيضمنوا أو فرط فلم يخرج الخبز حتى احترق فهذا يضمن و أما إذا لم يغر و و لم يخر من نفسه فلا ضمان عليه ( قال مالك ) لان النار تغلب و ليست النار كغيرها ( الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب ما أمر به ) ( قلت ) أ رأيت الرجل يدفع إلى الصباغ الثوب فيخطئ به فيصبغه الصبغ الذي أمر به ( قال ) صاحب الثوب مخير فان أحب أعطاه قيمة الصبغ و ان أحب ضمنه إياه قيمته يوم دفعه اليه ( القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه ) ( المدفوع اليه و يخيطه و لا يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه ) ( قلت ) أ رأيت ان دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فأخطأ فدفعه إلى غيري بعد ما