إذا كان للراعي أن يقاسمه حصته متى ما بدا له أو يبيع حصته متى ما بدا له لا يمنع من ذلك ( قلت ) و تكون الاجارة لازمة للراعي في حصة صاحبه ( قال ) نعم ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ان ماتت الغنم أو نقصت أخلف له مثل حصته ( و قال غيره ) إذا اعتدلت في القسم ( قلت ) أ رأيت لو أن غزلا بيني و بين رجل استأجرته على أن ينسجه لي بدراهم مسماة أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) لا يجوز هذا لان الحئك لا يقدر على أن يبيع نصيبه من الغزل لان النسج قد لزمه لصاحبه ( في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا و له درهم ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرته شهرا على أن يبيع له ثوبا و له درهم ( قال ) ذلك جائز إذا كان ان باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر ( قلت ) و القليل و الكثير من السلع تصلح فيه الاجارة في قول مالك ( قال ) نعم و لم أسمع من مالك في القليل شيئا و لكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الاجارة عندي فيه أجوز ( قلت ) و كل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الاجارة ( قال ) نعم إذا ضرب للاجارة أجلا ( قلت ) و الكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول مالك ( قال ) نعم لا يصلح فيه الجعل و تصلح فيه الاجارة عند مالك ( قلت ) و القليل من السلع يصلح فيه الجعل و الاجارة جميعا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) و لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل ( قال ) لان السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشترى أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل الرجل بها لم تصلح الا بإجارة معلومة ( قال ) لي مالك و الثوب و الثوبان و ما أشبههما من الاشياء التي لا يشتغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها و هو متى ما شاء أن يترك ترك و الاجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء ( قلت ) أ رأيت بيع الدابة و الغلام و الجارية أ هذا عند مالك من العمل الذي يجوز فيه الجعل ( قال ) نعم و كذلك قال مالك فإذا كثرت الدواب أو الرقيق فلا يصلح فيه الجعل ( ابن وهب ) عن الليث بن سعد عن ربيعة في الرجل يدفع إلى رجل متاعا نبيعه و له أجر معلوم على بيعه ان باعه و ليس