مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لبيعه أمد ينتهى اليه ( قال ) ليس ذلك بحسن إذا استأجره على هذا فان باعها استوجب أجرا عسى أن يكون أكثر من أجر ما عمل فيها و ان أخطأه بيعها كان قد كفاه منها أمرا قد كان يحب أن يكفاه فهذا بمنزلة القمار ( في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره و على البناء الآجر و الجص ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت رجلا على أن يبنى لي داري على أن الجص و الآجر من عند الاجير ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) و هو قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) لم جوزه مالك ( قال ) لانها اجارة و شراء جص و آجر صفقة واحدة ( قلت ) و هذا الآجر لم يسلف فيه و لا هذا الجص و لم يشتر شيئا من الآجر بعينه و لا من الجص بعينه فلم جوزه مالك ( قال ) لا به معروف عند الناس ما يدخل في هذه الدار من الجص و الآجر فلذلك جوزه مالك ( قلت ) هنا قد جعلت الجص و الآجر معروفا لانه كما زعمت عند الناس معروف ما يدخل في هذه الدار أ رأيت السلم هل يجوز فيه الا أن يضرب له أجلا و هذا لم يضرب للآجر و الجص أجلا ( قا ل ) لما قال له ابن لي هذه الدار فكأنه وقت لان وقت بنائها عند الناس معروف و انما جوزه لان ما يدخل في هذه الدار من الجص و الآجر معروف عند الناس و وقت ما تبنى هذه الدار اليه معروف كأنه أسلم اليه في جص و آجر معروف إلى وقت معروف و إجارته في عمل هذه الدار فذلك جائز و قد قال غيره إذا كان على وجه العمالة و لم يشترط عمل يده فلا بأس به إذا قدم نقده ( في الرجل يستأجر حافتي نهر يبنى عليه و طريق رجل ) ( في داره و مسيل مصب مر خاص ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت من رجل حافتي نهر له أبني فيه بنيانا أو أنصب على نهره رخاصا أ تجوز هذه الاجارة في قول مالك أم لا ( قال ) هي جائزة ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت طريقا في دار رجل أ يجوز ذلك ( قال ) ذلك جائز و لا أحفظه عن