مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 414
نمايش فراداده

في إجارة رحا الماء

في الاجارات الكثيرة في صفقة واحدة إجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل

مالك ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت من دار رجل مسيل مصب مر خاص أ يجوز هذا أم لا ( قال ) هذا جائز و لا أحفظه عن مالك ( في الاجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمى ) ( لكل واحدة اجارة بعينها و مسيل مساريب دار رجل ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت بيت الرحا من رجل و الرحا من رجل آخر و دابة الرحا من رجل آخر صفقة واحدة كل شهر بمائة درهم جميع ذلك أ يجوز هذا الكراء في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا لا أنى أرى أن لا يجوز هذا لان كل واحد منهم لا يدرى بما أكرى شيئه حتى يقوم فقد أكرى بما لا يعلم ما هو الا بعد ما يقوم و ان استحقت سلعة من هذه السلع التي اكترى أو دخل أمر يفسخ اجارته لم يعلم بما يبيع صاحبه الا بعد القيمة و هو ان أصاب أحدهم بعد الاستحقاق غريما لم يدر بما يتبعه و قد قال غيره ان ذلك جائز ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت مسيل مساريب من دار رجل أ يجوز ذلك ( قال ) لا يعجبني لانه لا يدرى أ يكون المطر أم لا أو ما يدرى ما يكون من المطر ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( في اجارة رحا الماء ) ( قلت ) هل يجوز لي أن أستأجرت رحا الماء في قول مالك ( قال ) سأل مالكا عن هذه المسألة أهل الاندلس فقال لا بأس بذلك ( فقيل ) لمالك أتستأجر بالقمح ( فقال ) لا بأس بذلك ( قلت ) و ان انقطع الماء عنها أ يكون هذا عذرا تفسخ به الاجارة ( قال ) لم أسمع من مالك في انقطاع الماء عنها شيئا و أراه عذرا ( قلت ) أ رأيت ان عاد الماء في بقية من وقت الاجارة ( قال ) قال مالك في العبد يؤاجر فيمرض انه ان صح لزم المستأجر الاجارة فيما بقي من الوقت فكذلك رحا الماء أيضا ( و قد قال غيره ) الا أن يتفاسخا قبل أن يصح العبد ( قلت ) أ رأيت ان اختلفا في انقطاع الماء فقال رب الرحا انقطع الماء عشرة أيام في مدة هذه الاجارة و قال المتكاري بل انقطع الماء